لقوله (ص): من ترك حقا فلورثته (1) وكخيار العيب، ولان الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار، كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما، وبهذين فارقت الهبة والبيع قبل القبول وأيضا الوصية لا تبطل بموت الموجب لها فلم تبطل بموت الآخر (فإن كان وارثه جماعة اعتبر القبول والرد من جميعهم فمن قبل منهم) فله حكمه من لزوم الوصية في نصيبه (أو رد) منهم (فله حكمه) (2) من سقوط حقه من نصيبه وعوده لورثة الموصي (فإن كان فيهم من ليس له التصرف) وهو المحجور عليه (قام وليه مقامه) في ذلك (فيفعل ما فيه الحظ) (3) للمحجور عليه كسائر حقوقه (وإن فعل) الولي (غيره) أي غير ما فيه الحظ (لم يصح) فإذا كان الحظ في قبولها لم يصح الرد، وكان له قبولها بعد ذلك، وإن كان الحظ في ردها لم يصح قبوله لها لأن الولي لا يملك التصرف في مال المولي عليه بغير ماله الحظ فيه (فلو وصى لصبي) ذكر أو أنثى أو مجنون (بذي رحم يعتق بملكه له) كأبيه وابنه وأخيه وعمه (وكان على الصبي ضرر في ذلك) أي في قبول الوصية له (بأن تلزمه نفقة الموصى به لكونه) أي الموصى به (فقيرا لا كسب له والمولى عليه موسر) قادر على الانفاق عليه (لم يكن له) أي الولي (قبول الوصية) لأنه لاحظ لمحجوره في قبولها (وإن لم يكن عليه) أي المحجور (ضرر لكون الموصى به ذا كسب ولكون المولى عليه فقيرا لا تلزمه نفقته تعين القبول) لأن فيه منفعة بلا مضرة وتقدم في الحجر وحيث تقرر أنه لا يثبت الملك للموصى له المعين إلا بقبوله بعد الموت (فما حصل من كسب أو نماء منفصل فيه) أي في الموصى به (بعد موت الموصي وقبل القبول) والنماء المنفصل (كالولد والثمرة والكسب فللورثة لأنه) أي الموصى به (ملكهم) (4) فنماؤه لهم وتتبعها الزيادة المتصلة (ولو كانت الوصية) لزيد مثلا (بأمة فوطئها الوارث) الموصي (قبل
(٤١٩)