الموصى له الوصية المفتقرة إلى الإجازة) لمجاوزتها الثلث أو لكونها لوارث (قبل الإجازة ثم أجيزت) الوصية بعد قبولها (فالملك ثابت له من حين قبوله) الوصية ولا يحتاج إلى قبول الإجازة لأنها تنفيذ لقول الموصي لا ابتداء عطية (وما جاوز الثلث من الوصايا إذا أجيز) للموصي له (زاحم به من لم يجاوز الثلث كوصيتين إحداهما مجاوزة الثلث والأخرى غير مجاوزة ك) - وصية (بنصف و) وصية ب (- ثلث فأجاز الورثة الوصية المجاوزة للثلث خاصة) وهي وصية النصف (فإن صاحب النصف يزاحم صاحب الثلث بنصف كامل فيقسم الثلث بينهما على خمسة) وهي بسط النصف والثلث من مخرجهما وهو ستة (لصاحب النصف ثلاثة أخماسه) أي الثلث (وللآخر) صاحب الثلث (خمساه ثم يكمل لصاحب النصف) نصفه (بالإجازة) وإن قلنا: إنها عطية فإنما يزاحمه بثلث خاصة، إذ الزيادة عليه عطية محضة من الورثة لم تتلق من الميت، فلا يزاحم بها الوصايا فيقسم الثلث بينهما نصفين ثم يكمل لصاحب النصف بالإجازة وإنما مثل المصنف لهذه لاشكالها على كثير. ولذلك تممت بذكر المقابل (ولو أجاز المريض في مرض موته وصية موروثه جازت غير معتبرة من ثلثه) لأنها تنفيذ لا عطية. هذه طريقة أبي الخطاب، وخالف في المنتهى تبعا للقاضي في خلافه وصاحب المحرر. فقال: تعتبر من ثلثه لأنه بالإجازة قد ترك حقا ماليا كان يمكنه أن لا يتركه، فهو كمحاباة صحيح في بيع خيار له ثم مرض زمنه (1) (وإن كان) المجاز (وقفا على المجيزين صح) (2) ولزم لأن الوقف ليس صادرا من المجيز ولا منسوبا إليه وإنما هو منفذ له (ويكفي فيها) أي الإجازة (قول الوارث: أجزت أو أمضيت أو أنفذت ونحو ذلك) كرضيت بما فعله (فإذا قال) الوارث: (ذلك لزمت الوصية) لأنها ليست بعطية وإلا لانعكست
(٤١٤)