قال: أردت الوصية لفلان فلا أثر لذلك إلا أن يقترن به ما يفيد تمليك فلان فيصح. وفي المغني والمجرد يقال: له ما أردت؟ فإن قال: أردت تمليكه إياها وتخصيصه بها فقبلها اختص بها وإن قال: أردت ردها إلى جميعهم ليرضى فلان بما رددت إلى جميعهم إذا قبلوها فإن قبلها بعضهم فله حصته انتهى وفيه بحث قاله الحارثي: (ويستقر الضمان على الورثة بمجرد موت مورثهم إذا كان المال) المتروك (عينا حاضرة يتمكن) الوارث (من قبضها) وتلفت (فلو ترك) الميت (مائتي دينار وعبدا قيمته مائة) دينار (موصى به لرجل) كزيد (فسرقت الدنانير بعد موت الموصي) وتمكن الورثة من قبضها (فقال) الامام (أحمد) في رواية ابن منصور:
(وجب العبد للموصى له وذهبت دنانير الورثة) لأن ملكهم استقر بثبوت سببه، إذ هو لا يخشى انفساخه، ولا رجوع لهم بالبدل على أحد. فأشبه المودع ونحوه بخلاف المملوك بالعقود.
تنبيه: أركان الوصية أربعة: موص وتقدم الكلام عليه، وموصى به وموصى له ويأتيان. وصيغة وتقدمت الإشارة إليها وذكره أيضا بقوله: (وتنعقد الوصية بقوله: وصيت لك) بكذا (أو) وصيت (لزيد بكذا أو: أعطوه من مالي بعد موتي كذا أو ادفعوه إليه) بعد موتي (أو جعلته له) بعد موتي (أو هو له بعد موتي، أو هو له من مالي بعد موتي ونحو ذلك) مما يؤدي معناها، كملكته له بعد موتي (ولا تصح الوصية مطلقة ومقيدة. فالمطلقة أن يقول: إن مت فثلثي للمساكين أو لزيد. والمقيدة أن يقول: إن مت من مرضي هذا أو في هذه البلدة أو في هذه السفرة فثلثي للمساكين) (1) كالوكالة والجعالة (فإن برئ) الموصي (من مرضه أو قدم) الموصي (من سفره أو خرج من البلدة ثم مات بطلت) أي لم تنعقد (الوصية) لعدم وجود شروطها (وإن مات الموصى له بعد موت الموصي وقبل الرد والقبول) للوصية (قام وارثه مقامه في القبول والرد) (2) للوصية لأنه حق ثبت للموروث فينتقل إلى الوارث بعد موته