باقية (وإلا) بأن لم يكن موسرا بقيمة باقية عتق (ما ملك منه فقط) ولا سراية لعدم وجود شرطها (وكل موضع قلنا تكون أم ولد) هناك (فإنها تصير أم ولد هنا موسرا كان) الموصى له (أو معسرا) لأن الاستيلاد من قبيل الاستهلاك وتقدم (وإن وصى له) أي لزيد مثلا (بأبيه فمات) زيد (قبل القبول) والرد (فقبل ابنه) الوصية (صح) القبول لقيامه مقامه (وعتق عليه الجد) بالملك (ولم يرث) العتيق (من ابنه شيئا) لأن حريته إنما حصلت حين القبول بعد أن صار الميراث لغيره. ولو كان الموصى به ابن أخ للموصى له وقد مات بعد موت الموصي فقبل ابنه لم يعتق عليه ابن عمه، لأن القابل إنما تلقي الوصية من جهة الموصي لا من جهة أبيه. ولذا لا تقضى ديون موصى له مات بعد موص وقبل قبول من وصيته إذا يقبل وارثه (ولو وصى له) أي لزيد مثلا (بأرض فبنى الوارث فيها وغرس قبل القبول ثم قبل الموصى له فكبناء المشتري الشقص المشفوع وغرسه) (1) فيكون محترما يتملكه الموصى له بقيمته أو يقلعه ويغرم نقصه، لأن الوارث بنى وغرس في ملكه فليس بظالم. فلعرقه حق سواء علم بالوصية أو لا (ولو بيع شقص في شركة الورثة و) شركة (الموصى له) على تقدير قبوله وكان البيع (قبل قبوله) الوصية (ثم قبل فلا شفعة (2) له) لأنه لم يكن مالكا للرقبة حال البيع وتختص الورثة بالشفعة لاختصاصهم بالملك (ولو كان الموصى به) نصابا (زكويا وتأخر القبول مدة تجب الزكاة فيها في مثله) بأن يكون نقدا فيحول عليه الحول أو ماشية فتسوم الحول أو زرعا أو ثمرا فيبدو صلاحه قبل قبوله (فلا زكاة فيه) على الموصى له، لأنه لم يكن في ملكه وقت الوجوب. وظاهر كلامهم ولا على الوارث. قال في الانصاف وهو أولى، لأن ملكه عليه غير تام وتردد فيه ابن رجب (وأما اعتبار قيمة الموصى به) عند تقويمه (ف) - تعتبر (يوم الموت) (3) لأن حق الموصى له تعلق بالموصى به تعلقا قطع تصرف الورثة فيه، فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني وزيادته المتصلة تابعة له كسائر العقود والفسوخ (ويأتي) آخر (باب الموصى به).
(٤٢١)