الموصى له به (وإن وصى لاثنين بثلثي ماله فرد الورثة ذلك) لمجاوزته الثلث (ورد أحد الوصيين وصيته فللآخر الثلث كاملا) لأنه موصى له به ولا مزاحم له فيه (وإذا أقر الوارث أن أباه وصى بالثلث لرجل وأقام آخر بينة إن أباه وصى له بالثلث فرد الوارث الوصيتين وكان الوارث رجلا عدلا وشهد بالوصية حلف معه الموصى له واشتركا في الثلث) لأن المال يثبت بشاهد ويمين (وإن كان) الوارث (المقر ليس بعدل أو كان) المقر (امرأة فالثلث لمن شهدت له البينة) لثبوت وصيته دون المقر له (وإن لم يكن لواحد منهما بينة فأقر الوارث أنه أقر لفلان بالثلث أو) أقر له (بهذا العبد وأقر لآخر به بكلام متصل فالمقر به بينهما) لقيام المقتضى، وإن كان منفصلا فإما أن يكون في مجلسين فلا يقبل للمتأخر لتضمنه رفع ما ثبت للمتقدم بإقراره وإن كان في مجلس واحد فالألف بينهما قدمه في المغني (وإن باع الموصي ما أوصى به أو وهبه أو تصدق به) فرجوع لأنه إزالة ملك وهو ينافي الوصية، (أو رهنه) فرجوع لأنه يراد للبيع (أو أكله أو أطعمه أو أتلفه أو أوجبه في بيع أو هبة ولم يقبل) المبتاع أو المتهب (فيهما) فرجوع (1) (أو عرضه) الموصي (لبيع أو رهن أو وصى ببيعه أو) وصى ب (- عتقه أو وهبته) فرجوع (2) لدلالته عليه (أو أصدقه) لامرأة نكحها لنفسه أو غيره (أو جعله عوضا في خلع) أو صلح أو جعالة أو عتق ونحوها (أو) جعله (أجرة في إجارة) فرجوع لما فيه من إزالة ملكه عنه (أو كان) الموصى به (قطنا فحشى به فراشا أو) كان (مسامير فسمر بها بابا) فرجوع (أو قال: ما أوصيت به لفلان فهو حرام عليه) فرجوع (أو كاتب العبد) الموصى به (أو دبره) فرجوع (أو خلطه) أي الموصى به (بغيره على وجه لا يتميز) كزيت بزيت أو شيرج (ولو) كان الموصى به (صبرة) فخلطها (بغيرها) على وجه لا تتميز فرجوع
(٤٢٣)