القبول وأولدها صارت أم ولد له) بمجرد الاحبال لأنها ولدت من مالكها (ولا مهر عليه، وولده) حر (لا تلزمه قيمته) لأنه من مالك (وعليه) أي الواطئ (قيمتها للموصى له إن قبلها) (1) بعد ذلك كما لو أتلفها وإنما وجب له قيمتها بإتلافها قبل دخولها في ملكه بالقبول إذا قبلها بعد ذلك لثبوت حق التملك له فيها بموت الموصي، فإن قيل كيف قضيتم بكونها أم ولد له وهي لا تعتق بإعتاقه أجيب بأن الاستيلاد أقوى ولذلك يصح من المجنون والشريك المعسر وإن لم يصح إعتاقه (وإن وطئها) أي الأمة (الموصى له) بها بعد موت الموصي (كان ذلك قبولا) لأنه إنما يباح في الملك فتعاطيه دليل اختيار الملك (كالهبة فيثبت له الملك به) كقبوله باللفظ (وكوطئ الرجعية) تحمل به الرجعة (ولو وصى له) في نسخة لحر (بزوجته فقبلها) الموصى له (انفسخ النكاح) لأن النكاح لا يجتمع مع ملك اليمين (فإن أتت بولد كانت حاملا به وقت الوصية فهو موصى به معها) تبعا لها (وإن حملت به بعد الوصية وولدته في حياة الموصي فهو) أي الولد (له) أي للموصي تبعا لامه (و) إن ولدته بعد موته (قبل القبول ف) - الولد (للورثة) لأنه نماء ملكهم (و) يكون الولد (لأبيه إن ولدته بعده) أي بعد القبول تبعا لامه (وكل موضع كان الولد للموصى له فإنه يعتق عليه) بالملك لأنه ابنه (وإن حملت) الموصى بها (به بعد موت الموصي ووضعته قبل القبول ف) - الولد (للورثة) (2) لأنه نماء ملكهم (و) إن حملت به (بعده) أي بعد القبول فالولد (لأبيه) حر الأصل (وأمه أم ولد) لأنها كانت مملوكة له حال إحباله (هذا كله إن خرجت من الثلث وإن لم تخرج) كلها من الثلث (ملك) الموصى له منها (بقدره) أي الثلث إن لم تجز الورثة (وانفسخ النكاح) لحصول الملك في البعض (وكل موضع يكون الولد لأبيه فإنه يكون له منه هاهنا بقدر ملكه من أمه ويسري العتق إلى باقيه إن كان) الموصى له (موسرا) بقيمة
(٤٢٠)