على مصلحة كمسجد وحج لم يشترط القبول ولزمت) الوصية (بمجرد الموت) لأن اعتبار القبول منهم متعذر فسقط اعتباره كالوقف عليهم. ولا يتعين واحد منهم فيكتفي به (ولو كان فيهم ذو رحم من الموصى به مثل أن يوصى بعبد للفقراء وأبوه) أي العبد (فقير لم يعتق عليه) لأن الملك لم يثبت لكل منهم إلا بالقبض (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي) بطلت لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح كما لو وهب ميتا، إلا أن يكون أوصى بقضاء دينه. فلا تبطل كما يأتي (أو رد) الموصى له (الوصية بعد موته) أي الموصي (بطلت) (1) الوصية لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. أشبه عفو الشفيع عن الشفعة بعد البيع (وإن ردها) أي الموصى له (بعد موته) أي الموصي (وبعد قبوله) لم تبطل (ولو) كان الرد (قبل القبض ولو في مكيل ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع لأن الملك يحصل فيه بالقبول من غير قبض، فلا يملك رده كسائر أملاكه (أو مات الموصى له بقضاء دينه قبل موت الموصي لم تبطل) الوصية لأن تفريغ ذمة الميت المدين بعد موته كتفريغها قبله لوجود الشغل في الحالين كما لو كان حيا (وإذا لم يقبل) الموصى له الوصية (بعد موته) أي الموصي (ولا رد) الوصية (حكم عليه بالرد وبطل حقه من الوصية) (2) لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بالقبول ولم يوجد (وكل موضع صح فيه الرد بطلت فيه الوصية ويرجع الموصى به إلى التركة ويكون للوارث ولو خص به الراد واحدا منهم) لم يتخصص، وكان بين الكل، لأن المردود عاد إلى ما كان قبل الوصية فلا اختصاص (وكل موضع امتنع الرد فيه) أي الموصى به (لاستقرار ملكه) أي الموصى له (عليه) أي الموصى به (فله أن يخص به بعض الورثة) فيكون ابتداء تمليك، لأن له تمليكه لأجنبي فله تمليكه لوارث. وإذن لو
(٤١٧)