يملك رده إذا كان على غيره فأحرى على نفسه (وإن لم يف الثلث بالوصايا.
ولم تجز الورثة تحاصوا فيه) (1) أي الثلث، فيدخل النقص على كل منهم بقدر وصيته (ولو) كانت وصية بعضهم (عتقا كمسائل العول) لأنهم تساووا في الأصل، وتفاوتوا في المقدار، فوجب أن يكون كذلك (والعطايا المعلقة بالموت. كقوله: إذا مت فأعطوا فلانا كذا، أو) إذا مت ف (- أعتقوا فلانا. ونحوه. وصايا كلها) لأنها تبرع بعد الموت، وهذا معنى الوصية كما تقدم (ولو كانت) الوصايا والعطايا المعلقة بالموت (في حال الصحة) أو بعضها في الصحة وبعضها في المرض، فيسوي بينهم (ويسوي بين مقدمها ومؤخرها) لأنها تبرع بعد الموت، فوجد دفعة واحدة. وتقدم (و) يسوي أيضا بين (العتق وغيره) فلا يتقدم على غيره كما تقدم في العطايا (وإذا أوصى بعتق عبده) المعين وخرج من الثلث (لزم الوارث إعتاقه) لصحة الوصية ولزوم الوفاء بها ولا يعتق قبل إعتاقه (ويجبره الحاكم عليه) أي إعتاقه (إن أبى) أن يعتقه كسائر الحقوق عليه (وإن أعتقه الوارث أو الحاكم) عند عدمه أو امتناعه (فهو) أي العبد (حر من حين أعتقه) (2) لا من الموت. قال في الفرع: ويتوجه مثله في موصى بوقفه. وفي الروضة: الموصى بعتقه ليس بمدبر، وله حكم المدبر في كل أحكامه (وولاؤه للموصي) (3) لأنه السبب (فإن كانت الوصية بعتقه إلى غيره الوارث، كان الاعتاق إليه) أي إلى من عينه الموصي (ولم يملك ذلك غيره) أي غير من عينه الموصي (إذا لم يمتنع) من الاعتاق، فإن امتنع فالظاهر أن الوارث يقوم مقامه فإن امتنع فالحاكم (وما كسب الموصى بعتقه بعد الموت وقبل الاعتاق. فله) أي للموصى بعتقه لاستحقاق الحرية فيها استحقاقا لازما.
قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب (4) وكره القاضي، وابن عقيل، وصاحب المحرر، وغيرهم. وقدمه في القاعدة الثانية والثمانين. وقال في المغني في آخر باب