صحت، وإلا لم تصح (فلا تصح) الوصية (ل) - كافر (غير المعين. ك) - الوصية ل (- ليهود والنصارى ونحوهم) كالمجوس، أو لفقراء اليهود ونحوهم. كالوقف عليهم (ولا) تصح الوصية (لكافر بمصحف، ولا بعبد مسلم، ولا بسلاح) (1) لأنه لا يصح تمليكه ذلك (ولا) تصح الوصية لكافر (بحد قذف) يستوفيه للمسلم المقذوف، لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه، فلغيره أولى (فلو كان العبد) الموصى به لكافر (كافرا ثم أسلم) العبد (قبل موت الموصي، أو بعده) أي بعد موت الموصي (قبل القبول. بطلت) الوصية. لأنه يمنع من تعاطي ملكه (وتصح) الوصية (للمكاتب) لأنه يصح تمليكه (ولو) كان الموصي (مكاتبه) أي مكاتب الموصي (بجزء شائع) كثلث ماله وربعه (أو) بشئ (معين) كعبد وثوب. لأنه معه كأجنبي في المعاملة، ولهذا جاز زكاته إليه (فإن قال) لورثته: (ضعوا عنه بعض كتابته، أو) قال: ضعوا عنه (بعض ما عليه، وضعوا ما شاءوا) لأن اللفظ مطلق (فإن قال: ضعوا عنه نجما، فلهم أن يضعوا عنه أي نجم شاءوا) سواء (اتفقت النجوم أو اختلفت) لصدق اللفظ بذلك (وإن قال) الموصي: (ضعوا عنه ما شاء فالكل) يوضع عنه (إذا شاء) ذلك لدخول الشرط على مطلق، ولو قال: ضعوا ما شاء من مال الكتابة لم يوضع الكل، لأن من للتبعيض. قاله القاضي والموفق (2). ونظر فيه الحارثي بأنه لا يمتنع أن تكون لبيان الجنس، فيوضع الكل (وإن قال: ضعوا عنه) أي المكاتب (أي نجم شاء رجع) بالبناء للمفعول (إلى مشيئته) عملا بقول: الموصي (وإن قال: ضعوا عنه) أي عن المكاتب (أكبر نجومه وضعوا أكثرها مالا) (3) لأنه أكبرها قدرا، (وإن قال): ضعوا عنه (أكثرها بالمثلثة، وضعوا عنه أكثر من نصفها، فإن كانت النجوم خمسة وضعوا) منها (ثلاثة. وإن كانت نجومه ستة وضعوا) منها (أربعة) لأن أكثر الشئ يزيد على نصفه (4) (ولو أوصى له بأوسط نجومه، وكانت النجوم
(٤٢٨)