عصبة أو رحم تجوز وصيته بكل ماله) (1) روي عن ابن مسعود، لأن منع مجاوزة الثلث ثبت لحق الورثة. بدليل قوله (ص): إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة فحيث لا وارث ينتفي المنع لانتفاء علته (فلو مات وترك زوجا أو زوجة لا غير، و) كان قد (أوصى بجميع ماله) لزيد أو الفقراء (ورد) الوصية أحد الزوجين (بطلت) الوصية (في قدر فرضه من الثلثين) فإن كان الراد زوجا بطلت في الثلث، لأن له نصف الثلثين، وإن كان زوجة بطلت في السدس، لأن لها ربع الثلثين (فيأخذ الموصى له الثلث) لأنه لا يتوقف على إجازة (ثم يأخذ أحد الزوجين فرضه من الباقي، وهو الثلثان فيأخذ ربعهما) وهو سدس (إن كان) الراد (زوجة ونصفهما) وهو ثلث (إن كان) الراد (زوجا، ثم يأخذ الموصى له) من (الباقي من الثلثين) لأن الزوجين لا يرد عليهما، فلا يأخذان من المال أكثر من فرضيهما (ولو أوصى أحد الزوجين للآخر بماله كله. وليس له) أي الموصي (وارث غيره أخذ) الموصى له (المال كله إرثا ووصية) لما تقدم (وتحرم الوصية) على الصحيح من المذهب.
نص عليه. قاله في الانصاف (2) (وقيل تكره) قال في الانصاف (وهو الأولى) ولو قيل بالإباحة لكان له وجه (3) (اختاره جمع) وجزم به في التبصرة والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة، والرعاية الصغرى، والحاوي الصغير والنظم وغيرهم (على من له وارث غير أحد الزوجين بزيادة على الثلث، لأجنبي، وبشئ) مطلقا (لوارث) سواء وجدت في صحة الموصي أو مرضه. لقوله (ص): لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟
قال: لا قال: فالشطر. قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس (4) متفق عليه. ولقوله (ص): إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث (5) رواه الخمسة، إلا النسائي (وتصح) هذه