من سبع سنين أقرع ولم يخبر بخلاف الأبوين. وعلم مما تقدم أنه لو نبذ أو ضل طفل معروف النسب أو معلوم الرق فرفعه من يعرفه أو غيره فهو لقيط لغة لا شرعا (والتقاطه فرض كفاية) (1) لقوله تعالى: * (وتعاونوا على البر والتقوى) * [المائدة: 2]. ولان فيه إحياء نفسه فكان واجبا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من نحو غرق. فلو تركه جميع من رآه أثموا، ويحرم النبذ لأنه تعريض بالمنبوذ للتلف (ويستحب للملتقط الاشهاد عليه) كاللقطة ودفعا لنفسه لئلا تراوده باسترقاقه، (و) يستحب أيضا للملتقط الاشهاد (على ما معه) أي اللقيط من مال، صونا لنفسه عن جحده، (وهو) أي اللقيط (حر في جميع أحكامه) حتى في قذف وقود لأنها الأصل في الآدميين. فإن الله خلق آدم وذريته أحرارا وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل، وهو أيضا (مسلم) لظاهر الدار، وتغليب الاسلام فإنه يعلو ولا يعلى عليه (إلا أن يوجد) اللقيط (في بلد كفار حرب، ولا مسلم فيه) أي في بلد الحرب، (أو فيه مسلم كتاجر، وأسير، فكافر رقيق) لأن الدار لهم وإذا لم يكن فيها مسلم كان أهلها منهم، وإن كان فيها قليل من المسلمين غلب فيها حكم الأكثر من أجل كون الدار لهم.
قال في الرعاية: وإن كان فيها مسلم ساكن فاللقيط مسلم، وإلى ذلك أشار الحارثي، فقال:
مثل الأصحاب في المسلم هنا بالتاجر والأسير، واعتبروا إقامته زمنا، حتى صرح في التلخيص أنه لا يكفي مروره مسافرا (فإن كثر المسلمون) في دار الحرب (ف) اللقيط (مسلم) قلت: حر لما تقدم (وإن وجد) اللقيط (في دار الاسلام في بلد كل أهلها) أهل (ذمة فكافر) لأن تغليب حكم الاسلام إنما يكون مع الاحتمال وهذه لا مسلم فيها يحتمل كونه منه. وقال القاضي وابن عقيل: مسلم لأن الدار للمسلمين، ولاحتمال كونه من مسلم يكتم إيمانه (2) (وإن كان فيه) أي بلد الاسلام الذي كل كان أهله ذمه (مسلم) ولو واحدا (ف) اللقيط (مسلم إن أمكن كونه) أي اللقيط (منه) أي من المسلم بها تغليبا للاسلام ولظاهر الدار، وإن لم يبلغ من قلنا بكفره تبعا للدار حتى صارت دار إسلام. فمسلم (ولا تجب نفقته) أي اللقيط (على ملتقطه) لأنه لا يرثه (وينفق عليه من بيت المال إن لم يكن معه) أي اللقيط (ما ينفق عليه) لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به