تعرف دخلت) اللقطة (في ملكه) أي الملتقط غنيا كان أو فقيرا (بعد الحول) لقوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد: فإن لم تعرف فاستنفقها (1) وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك وفي لفظ ثم كلها وفي لفظ فانتفع بها وفي لفظ فشأنك بها وفي حديث أبي بكر بن كعب فاستنفقها وفي لفظ فاستمتع بها وهو حديث صحيح، قاله في المغني (2).
وقال: ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجئ صاحبها. قال والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها، كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق (حكما كالميراث) (3) لما تقدم من الأحاديث، ولان الالتقاط والتعريف سبب التملك. فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالاحياء والاصطياد. فلا يقف على قوله ولا اختياره (ولو) كانت اللقطة (عروضا) فهي (كأثمان) لعموم الأحاديث التي في اللقطة جميعها. وروى الجوزجاني والأثرم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله (ص) فقال: يا رسول الله كيف ترى متاعا يوجد في الطريق الميتاء؟ أو في مسكونة؟ فقال: عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به، (و) لو كانت اللقطة (لقطة الحرم) فإنها تملك بالتعريف حكما كلقطة الحل (4). وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، لعموم الأحاديث، ولأنه أحد الحرمين. فأشبه حرم المدينة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة. وقوله (ص):
لا تحل ساقطتها إلا لمنشد (5) متفق عليه يحتمل أن يريد إلا لمن عرفها عاما، وتخصصها بذلك لتأكدها لا لتخصيصها كقوله (ص): ضالة المسلم حرق النار (6) وضالة الذمي مقيسة عليها.