لمالكه (من) أمور ثلاثة (1) (أكله وعليه قيمته) في الحال. لقوله (ص) وسئل عن لقطة الشاة:
هي لك أو لأخيك أو للذئب (2) فجعلها له في الحال، لأنه سوى بينه وبين الذئب، والذئب لا يستأني بأكلها، ولان في أفل الحيوان في الحال إغناء عن الانفاق عليه وحراسته لماليته على صاحبه إذا جاء، فإنه يأخذ قيمته بكمالها (أو) من (بيعه) أي الحيوان، لأنه إذا جاز أكله، فبيعه أولى (و) إذا باعه (حفظ ثمنه لصاحبه (3)، وله) أي الملتقط (أن يتولى ذلك بنفسه ولا يحتاج إلى إذن الإمام في الاكل) لظاهر الحديث السابق، (و) لا يحتاج إلى إذن الإمام أيضا في (البيع) لأنه إذا جاز أكله بلا إذنه، فبيعه أولى (يلزمه) أي الملتقط (حفظ صفتها) أي اللقطة (فيهما) أي فيما إذا أراد الاكل أو البيع ليتمكن من الرد إذا وصفها ربها، (أو) من (حفظه) أي الحيوان (والانفاق عليه من ماله) لما في ذلك من حفظه على مالكه (ولا يتملكه) أي لا يصح أن يتملك الملتقط الحيوان، ولو بثمن. كولي اليتيم، لا يبيع من نفسه، (فإن تركه) أي ترك الحيوان، (ولم ينفق عليه) حتى تلف (ضمنه) لأنه مفرط (4)، (ويرجع) الملتقط (به) أي بما أنفقه على الحيوان (ما لم يتعد) بأن التقطه لا ليعرفه، أو بنية تملكه في الحال ونحوه، (وإن نوى الرجوع) على مالكه إن وجده بما أنفق كالوديعة (وإلا) بأن أنفق ولم ينو الرجوع (فلا) رجوع له بما أنفق لأنه متبرع، (فإن استوت) الأمور (الثلاثة) في نظر الملتقط، ولم يظهر له الأحظ منها (خير بينها) لجواز كل منها مع عدم ظهور الأحظ (قال الحارثي: وأولى الأمور: الحفظ مع الانفاق، ثم البيع وحفظ الثمن، ثم الاكل وغرم القيمة) وفي الترغيب: لا يبيع بعض الحيوان. (و) الضرب (الثاني: ما يخشى فساده) بتبقيته (كطبيخ، وبطيخ، وفاكهة، وخضروات ونحوها. فيلزمه) أي الملتقط (فعل الأحظ من أكله، وعليه قيمته وبيعه) ولو (بلا حكم) أي إذن (حاكم، وحفظ ثمنه) لأن في كل منهما