التصرف فيها) أي في اللقطة لما تقدم، ولان دفعها إلى ربها يجب بما ذكر. فلا بد من معرفته نظرا إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولأنه إذا عدم ذلك لم يبق سبيل إلى معرفتها، (ويسن ذلك) أي أن يعرف وعاءها وعفاصها وجنسها وصفتها وقدرها (عند وجدانها) لأن فيه تحصيلا للعلم بذلك، (و) يسن للملتقط أيضا (إشهاد عدلين عليها) (1) لقوله (ص): من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل (2) رواه أبو داود. و (لا) يسن الاشهاد (على صفتها) أي اللقطة لاحتمال شيوعه، فيعتمده المدعي الكاذب. قال في الشرح والمبدع ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها (فمتى جاء طالبها) ولو بعد الحول (فوصفها) بالصفات السابقة (لزم دفعها إليه إن كانت عنده، ولو بلا بينة ولا يمين، ظن صدقه أو لا) (3) لقوله (ص): فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه (4) ولأنه يتعذر إقامة البينة عليها غالبا لسقوطها حال الغفلة والسهو، فلو لم يجب دفعها بالصفة لما جاز التقاطها، (فإن وجدها) طالبها (قد خرجت عن) ملك (الملتقط ببيع أو غيره) بأن باعها الملتقط أو وهبها أو وقفها (بعد ملكها) أي بعد أن عرفها حولا كاملا (فلا رجوع) لطالبها في عينها، لأن تصرف الملتقط وقع صحيحا لدخولها في ملكه، (وله) أي لطالبها (بدلها) على الملتقط أي مثلها إن كانت مثلية وإلا فقيمتها لتعذر ردها لما تقدم، (فإن أدركها) طالبها (مبيعة بيع الخيار) بأن بيعت بشرط الخيار (للبائع أو لهما) أي البائع والمشتري، وقوله: (في زمنه) متعلق بإدراكها أي زمن الخيار (وجب) على البائع (الفسخ) ليردها لربها لقدرته عليه زمن خيار وترد له.
وعلم من كلامه: إنه لو كان الخيار للمشتري وحده فليس لربها إلا البدل ما لم يختر المشتري الفسخ ولا يلزمه (أو) أدركها ربها بعد الحول (مرهونة) ولو مقبوضة (فله انتزاعها) من المرتهن أو نائبه، لقيام ملكه وانتفاء إذنه قاله الحارثي. وقال في الانصاف: