قلت يتوجه عدم الانتزاع لتعلق حق المرتهن به (1). ويؤيده قوله في الشرح (2). وسائر أحكام الرجوع ههنا كحكم رجوع الزوج على ما نذكره إن شاء الله، (فإن صادفها ربها قد رجعت إليه) أي الملتقط بعد خروجها عن ملكه (بفسخ أو غيره أخذها) لأنه وجد عين ماله في يد الملتقط. فكان له أخذها كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة. وحيث أخذ اللقطة طالبها فإنه يأخذها (بنمائها المتصل) لأنه ملك مالكها ولا يمكن انفصالها عنه، ولأنه يتبع في العقود والفسوخ (فأما) النماء (المنفصل قبل مضي الحول ف) هو (لمالكها) لأنه نماء ملكه، (و) النماء المنفصل (بعده) أي بعد حول التعريف (لواجدها) لأنه ملك اللقطة بمضي الحول. فنماؤها إذن نماء ملكه، ولأنه يضمن النقص بعد الحول فتكون له الزيادة ليكون الخراج بالضمان، بخلاف المفلس فإنه لا يضمن النقص لغيره، (ووارث ملتقط كهو) أي كالملتقط (في تعريف وغيره) لقيامه مقامه.
فإن مات قبل تمام الحول قال وارثه في إتمام تعريفها ودخلت في ملكه بعد تمام التعريف. وإن مات بعد الحول ورثها ورثته كسائر أمواله، (فإن مات الملتقط بعد تمام الحول، ثم جاء صاحبها أخذها من الوارث) إن كانت موجودة كما يأخذها من المورث، (وإن كانت) اللقطة (معدومة فصاحبها غريم بها) أي بمثلها إن كانت مثلية أو بقيمتها فيأخذ ذلك من تركته. وإن ضاقت زاحم الغرماء (3)، (وإن كان تلفها بعد الحول بفعله) أي الوارث، (أو بغير فعله) لأنها قد دخلت في ملكه بمضي الحول (وإن تلفت) اللقطة، (أو نقصت، أو ضاعت قبل مضي الحول لم يضمنها) الملتقط ولا وارثه (إن لم يفرط، لأنها في يده أمانة، و) إن تلفت، أو نقصت، أو ضاعت (بعد الحول يضمنها، ولو لم يفرط) لدخولها في ملكه أذن (بمثلها إن كانت مثلية، وإلا) تكن مثلية ضمنها (بقيمتها يوم عرف بها، سواء تلفت بفعله أو بغير فعله) لصيرورتها بملكه بعد حول التعريف (4) وإذا مات الملتقط ولم