والتقاط (وينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام: أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس) قال في القاموس: الهمة بالكسر وتفتح ما هم به من أمر ليفعل (كالسوط) ما يضرب به.
وفي شرح المهذب هو فوق القضيب ودون العصا. وفي المختار هو سوط لا ثمرة له (والشسع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين (والرغيف، والكسرة، والثمرة، والعصا، ونحو ذلك) كالخرقة والحبل وما لا خطر له. قال في المبدع: والمعروف في المذهب تقييده بما لا تتبعه همة أوساط الناس ولو كثر. ونص في رواية أبي بكر بن صدقة أنه يعرف الدرهم. قال ابن عقيل: لا يجب تعريف الدانق، وحمله في التلخيص على دانق الذهب نظرا لعرف العراق (1) (وما قيمته كقيمة ذلك. فيملك بأخذه، وينتفع به آخذه بلا تعريف) لحديث جابر رخص النبي (ص) في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به (2) رواه أبو داود (والأفضل أن يتصدق به) ذكره في التبصرة (ولا يلزمه) أي الملتقط (دفع بدله إن وجد ربه) لأن لاقطه ملكه بأخذه، (ولعل المراد إذا تلف) قال في الشرح: إذا التقطه إنسان وانتفع به وتلف فلا ضمان (فأما إن كان) ما التقطه مما لا تتبعه الهمة (موجودا، ووجد) ملتقطه (ربه فيلزمه دفعه إليه) ويؤيده: تعبيرهم بالبدل إذ لا يعدل إليه إلا عند تلف المبدل.
ولهذا قال الموضح: ظاهر كلامهم يلزم دفع عينه، (وكذا لو لقي كناس ومن في معناه) كالمقلش (قطعا صغارا مفرقة) من الفضة فإنه يملكها بأخذها ولا يلزمه تعريفها ولا بدلها إن وجد ربها (ولو كثرت) بضم بعضها إلى بعض لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها (3) (ومن ترك دابة بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها) أي عجزها عن المشي (أو) تركها ل (عجزه عن علفها. ملكها آخذها) لحديث الشعبي. وتقدم بخلاف عبد ومتاع (إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه) فلا يملكها آخذها، (وتقدم آخر إحياء الموات) موضحا، (وكذا ما