يعلم تلف اللقطة ولم توجد في تركته فصاحبها غريم بها، سواء كان قبل الحول أو بعده، لأن الأصل بقاؤها. (ولا يكفي تصديق عبد) ولا أمة (ملتقط) أي لو كان بيد قن عين وجاء طالبها وقال: هي لقطة ووصفها لم يكف تصديق القن (لواصف) على أنها لقطة، (بل لا بد من بينة، لأن إقرار العبد لا يصح فيما يتعلق بنفسه) أي برقبته، لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق، (فإن وصفها) أي اللقطة (اثنان) فأكثر (معا، أو وصفها الثاني) بعد الأول لكن (قبل دفعها إلى الأول) أقرع بينهما، (أو أقاما بينتين) باللقطة (أقرع بينهما) (1) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، (فمن قرع) أي خرجت له القرعة، (حلف) أن اللقطة له لاحتمال صدق صاحبه (وأخذها) لأن ذلك فائدة القرعة (و) إن وصفها إنسان (بعد دفعها) لمن وصفها أولا (لا شئ للواصف الثاني) لأن الأول استحقها بوصفه إياها مع عدم المنازع له حين أخذها. وثبتت يده عليها، ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه.
فوجب بقاؤها له كسائر ماله (ولو ادعاها) أي اللقطة (كل واحد منهما فوصفها أحدهما دون الآخر حلف) واصفها (وأخذها) لترجحه بوصفها. (ومثله وصفه مغصوبا، ومسروقا) ومنهوبا ونحوه فإنه (يستحقه بالوصف) لا يكلف بينة تشهد به (ذكره القاضي وأصحابه على قياس قوله) أي الامام (إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار) بكسر الدال أي المدفون بها (من وصفه فهو له) لترجحه بالوصف. قال في القاعدة الثامنة والتسعين: من ادعى شيئا ووصفه دفع إليه بالصفة، إذا جهل ربه ولم تثبت عليه يد من جهة مالكه، وإلا فلا، (ولا يجوز) للملتقط (دفعها) أي اللقطة لطالبها (بغير وصف ولا بينة، ولو ظهر صدقه) لاحتمال كذبه، ويضمن الدافع إن جاء آخر ووصفها، وقرار الضمان على الآخذ.
وللملتقط مطالبة آخذها بها، إن لم يأت أحد، لأنه لا يأمن مجئ ربها وطلبه بها، ولأنها بيده أمانة، (وإن) وصفها إنسان ودفعها إليه ثم (أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف)