حفظا لماليته على ربه، وكالحيوان، (ولو تركه) أي ترك الملتقط ما يخشى فساده بلا أكل ولا بيع (حتى تلف. ضمنه) لأنه مفرط، (فإن استويا) في نظر الملتقط (خير بينهما) فأيهما فعل جاز له، (وقيده) أي ما ذكر من البيع والاكل (جماعة، بعد تعريفه بقدر ما يخاف معه فساده، ثم هو بالخيار) بين أكله وبيعه (إلا أن يمكن تجفيفه) أي تجفيف ما يخشى فساده (كالعنب، فيفعل) الملتقط (ما يرى الحظ فيه لمالكه من الاكل) بقيمته، (والبيع) مع حفظ ثمنه، (والتجفيف) لأنه أمانة بيده وفعل الأحظ في الأمانة متين، (وغرامة التجفيف) إن احتيج إليها (منه فيبيع) الملتقط (بعضه في ذلك) أي في تجفيفه لأنه من مصلحته، فإن أنفق من ماله رجع به في الأصح. قاله في المبدع وإن تعذر بيعه ولم يمكن تجفيفه تعين أكله (1).
الضرب (الثالث: سائر الأموال) أي ما عدا الضربين المذكورين كالأثمان والمتاع ونحوه، (ويلزمه) أي الملتقط (حفظ الجميع) من حيوان وغيره، لأنه صار أمانة في يده بالتقاطه، (و) يلزمه (تعريفه على الفور) لظاهر الامر لأن مقتضاه الفور ولان صاحبها يطلبها عقب ضياعها (حيوانا كان) الملتقط (أو غيره) سواء أراد الملتقط تملكه، أو حفظه لصاحبه (2)، لأنه (ص) أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب ولم يفرق. ولا حفظها لصاحبها إنما يفيد بوصولها إليه. وطريقه التعريف. ويكون التعريف (بالنداء عليه) أي الملتقط (بنفسه) أي الملتقط (أو بنائبه) ويكون النداء (في مجامع الناس كالأسواق، والحمامات، وأبواب المساجد أدبار الصلوات) لأن المقصود إشاعة ذكرها، (ويكره) النداء عليها (فيها) أي في المساجد (3) لحديث أبي هريرة مرفوعا: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا (4) والانشاد دون التعريف فهو أولى (ويكثر منه) أي التعريف (في موضع وجدانها) لأنه مظنة طلبها، (و) يكثر أيضا منه (في الوقت الذي يلي التقاطها) لان