ذلك (فردها رجل لم يضمن المنادي) لأنه لم يلتزم (العوض) والراد مقصر بعدم الاحتياط، (وإن رده) أي العبد ونحوه (من دون المسافة المعينة، كأن قال) رب آبق: (من رد عبدي من بلد كذا فله كذا، فرده) إنسان (من بعض طريقه) أي طريق البلد المسمى (ف) إنه يستحق (بالقسط) من الجعل المسمى، فإن كان المحل الذي رد منه نصف المسافة استحق نصف المسمى، وإن كان أقل أو أكثر فبحسابه (و) إن رده (من) موضع (أبعد منها) أي من البلدة المسماة (له المسمى فقط) (1) لأنه لم يجعل للزائد على المسافة عوضا، فلم يستحق الراد في مقابلته شيئا، (وإن رده) العامل (من غير البلد المسمى) ومن غير طريقه (فلا شئ له) لان ربه لم يجعل على رده من غير البلد الذي عينه عوضا، فالراد متبرع بعمله (كما لو جعل) رب آبقين (له في رد أحد عبديه) كسالم شيئا (معينا، فرد) العبد (الآخر) فلا يستحق المعين. قلت بل ما قدره الشارع، وكذا التي قبلها، (وإن قال) رب آبقين: (من رد عبدي فله كذا، فرد أحدهما فله نصف الجعالة) لأنه رد نصفها، ويأتي: لو هرب قبل تسليمه لم يستحق شيئا، (ومن فعله) أي العمل المجاعل عليه (قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه) أي الجعل، ولا شئ منه لأنه متبرع بعمله (2) (وحرم) عليه (أخذه) أي الجعل، لأنه من أكل المال بالباطل (وسواء رده) قبل بلوغ الجعل أو بعده، إذ الجعل في مقابلة العمل لا التسليم. أي سلم المردود ونحوه. (ويصح الجمع بين تقدير المدة والعمل) كأن يقول: من خاط لي هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به فيها استحق الجعل ولم يلزمه شئ آخر.
وإن لم يف به فيها، فلا يلزمه شئ له. قاله في الشرح، بخلاف الإجارة، فالجعالة وإن كانت نوع إجارة، لكن تخالفها في أشياء، منها هذه المسألة ومنها أن الفاعل لم يلتزم الفعل، وأن العقد قد يقع لا مع معين، كمن فعل كذا فله كذا (وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون عوضا في الجعالة) (3) فيصح أن يجعل لعامل نفقته وكسوته، كاستئجاره بذلك مفردا أو مع دراهم مسماة. وتزيد الجعالة بجعل مجهول من مال حربي.