(قبل المقسم) بكسر السين أي موضع القسم وهو الحجر أو الخشبة التي بها الثقوب (يأخذ حقه منها، ولا أن ينصب على حافتي النهر رحى تدور بالماء ولا غير ذلك) من نحو ما تقدم (لأن حريم النهر مشترك، فلم يملك التصرف فيه بغير إذنهم) كسائر الحقوق المشتركة.
تتمة: نقل يعقوب فيمن غصب حقه من ماء مشترك للبقية أخذ حقهم (وإذا اقتسموا ماء النهر المشترك بالمهايأة وكان حق كل واحد منهم معلوما مثل أن يجعلوا لكل حصة يوما وليلة، أو لواحد من طلوع الشمس إلى الزوال)، وللآخر (من الزوال إلى الغروب ونحو ذلك) جاز (أو اقتسموه بالساعات، وأمكن ضبط ذلك بشئ معلوم جاز إذا تراضوا به) لأن الحق لا يتجاوزهم (1)، (وتقدم في الصلح: لو احتاج النهر) المشترك (ونحوه إلى عمارة، أو كرى) أي تنظيف وأنه على الشركاء بحسب أملاكهم ومن سد له ماء لجاهه فلغيره السقي منه لحاجة ما لم يكن تركه يرده على من سد عنه (ومن ترك دابة بمهلكة أو) ب (فلاة لعجزه عن علفها، أو) تركها بهما (لانقطاعها) أي عجزها عن المشي، (ويأسه منها ملكها مستنقذها نصا) لما روى الشعبي مرفوعا: من وجد دابة عجز عنها أهلها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له (2) قال عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن فقلت: يعني للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال غير واحد من أصحاب النبي (ص). رواه أبو داود بإسناده والدارقطني ولان فيه إحياء لها وإنقاذا من الهلاك وصونا للمال عن الضياع وحفظا لحرمة الحيوان (لا) إن أخذ (عبدا، أو متاعا تركه) ربه (عجزا) عنه. فلا يملكه بذلك، اقتصارا على صورة النص. ولان العبد يمكنه في العادة التخلص إلى الأماكن التي يعيش بها. والمتاع لا حرمة له في نفسه. ولا يخشى عليه التلف كالخشية على الحيوان فإن الحيوان يموت إذا لم يطعم ويسقى. وتأكله السباع، والمتاع يبقى (ولا ما ألقي في البحر خوفا من الغرق) فلا يملكه آخذه قال الحارث نص عليه. وقيل يملكه آخذه قدمه في الفائق والرعايتين. وصححه في النظم. وقطع به في