أخذها (على سبيل الالتقاط) لما تقدم، (ولا يلزمهما) أي الامام أو نائبه (تعريفه) أي تعريف ما أخذه من الضوال ليحفظه لربه، لأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليعرف الضوال، ولأنه إذا عرف من الامام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال فمن عرف ماله أقام البينة عليه (1) (ولا تكفي فيه الصفة) لأن الضالة كانت ظاهرة للناس حين كانت في يد مالكها فلا يختص بمعرفة صفاتها دون غيره. وإقامة السنة عليها ممكنة لظهورها للناس (ومن أخذه) أي ما يمتنع من صغار السباع، (ولم يكتمه ضمنه إن تلف أو نقص) قبل رده (كالغاصب) قبل أدائه لأن التقاطه غير مأذون فيه، (وإن كتمه، وتلف ضمنه) الكاتم (بقيمته مرتين) لربه (إماما كان) الملتقط، (أو غيره) قال أبو بكر في التنبيه: ثبت خبر عن النبي (ص) أنه قال: في الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها قال: وهذا حكم رسول الله (ص) فلا يرد (وإن لم يتلف) ما التقطه من الضوال (رده) إلى ربه إن وجده بلا غرم إن لم ينقص. وإلا فأرش نقصه. وتقدم (فإن دفعه إلى إمام، أو نائبه) ليحفظه لربه زال عنه الضمان لأن للامام نظرا فيها، (أو أمره) الامام، أو نائبه (برده إلى مكانه زال عنه الضمان) (2) لما روى الأثرم بسنده أن عمر قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته ولان أمره برده كأخذه منه، فإن رده إلى مكانه بغير إذن الإمام أو نائبه وتلف ضمنه، لأنه بأخذه لزمه حفظه وتركه تضييع له، (وكذا من أخذ من نائم، أو) أخذ من (ساه) أي غافل (شيئا لا يبرأ برده) له نائما أو ساهيا، (بل بتسليمه لربه بعد انتباهه) من النوم والسهو، لأن الآخذ متعد بالأخذ فهو سارق أو غاصب. فلا يبرأ من عهدته إلا برده في حال يصح قبض مالكه له فيها (أو) بتسليمه (لامام، أو نائبه) ليحفظه لربه فيبرأ بذلك وفيه نظر، إذ لا ولاية لحاكم على نائم وساه. ولذلك لم يذكره في المنتهى ولو أره لغيره. (ويجوز التقاط الكلب المعلم) الصيد عند القاضي وغيره.
قال الحارثي: وهو أصح لأنه لا نص في المنع وليس في معنى الممنوع (وينتفع به في الحال) بلا تعريف لأنه ليس بمال. وقدم في شرح المنتهى (3) أنه يحرم التقاطه وجزم به في