مالك لها وسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق، أو من أسفل، فلكل واحد منهما ما سبق إليه) (1) لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له (2)، (ولمالك أرض منعه من الدخول بها) أي بأرضه، (ولو كانت رسومها) أي القناة (في أرضه) فلا يدخل المحيي أرض الغير بغير إذنه، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. ولا يعارضه ما تقدم في الصلح من دلالة الرسوم على المالك، لأن المحيي إنما يملك القناة بالاحياء. فوجود الرسوم لا يدل على سبق ملكه بخلاف الجار ونحوه ممن ملكه ثابت، (وإنه) بكسر الهمزة على الاستئناف (لا يملك) رب أرض (تضييق مجرى قناة في أرضه خوف لص، لأنه) أي مجراها (لصاحبها) أي القناة فلا يتصرف غيره فيه بغير إذنه، (وإن كان النهر كبيرا لا يحصل فيه تزاحم كالنيل، والفرات، ودجلة، فلكل أحد أن يسقي منه ما شاء متى شاء كيف شاء) لأنه لا ضرر في ذلك، (فإن أراد إنسان إحياء أرض يسقيها منه) أي من السيل، (أو) يسقيها (من، غير مملوك تجري فيه مياه الأمطار ولو كان أقرب إلى أول النهر لم يمنع) أي لم يمنعه من له حق في هذا الماء من الاحياء لأن حقه في الماء لا في الموات (ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه) فيملكون منعه دفعا للضرر عنهم، (ولا يسقي) من أحيا بعدهم (قبلهم) لان حقهم أسبق ولان من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها. فلا يملك غيره إبطال حقوقها وسبقهم إياه بالسقي من حقوقها (ولو أحيا سابق في أسفله) أي النهر الصغير، (ثم) أحيا (آخر فوقه، ثم) أحيا (ثالث فوق الثاني سقي المحيي أولا، ثم) سقى (الثاني، ثم) سقى (الثالث) لان المعتبر السبق إلى الاحياء لا إلى أول النهر (3) (ولو كان الماء بنهر مملوك كحفر نهر صغير سيق الماء إليه من نهر كبير. فما حصل فيه من الماء ملك) للحيازة، (فلو كان) النهر (لجماعة ف) الماء (بينهم) على قدر ملكهم في النهر. وذلك معنى قوله: (على حسب
(٢٤٣)