وتقدم: (وكل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة من الأعمال جاز أخذه) أي العوض (عليه في الجعالة، وما لا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة. كالغناء، والزمر، وسائر المحرمات.
لا يجوز أخذ الجعل عليه) لقوله تعالى: * (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) * [المائدة: 2].
(وما يختص أن يكون فاعله من أهل القربة) بأن اشترط إسلام فاعله (مما لا يتعدى نفعه فاعله كالصلاة، والصيام لا يجوز أخذ الجعل عليه) كما تقدم في الإجارة (فأما ما يتعدى نفعه كالاذان ونحوه) كتعليم فقه وقرآن، وقضاء، وإفتاء على تفصيل يأتي في القضاء ورقية (فيجوز) لحديث أبي سعيد، (وتقدم في الإجارة) مفصلا، (وإن جعل) لمن عمل له عملا (عوضا مجهولا كقوله: من رد عبدي الآبق فله نصفه، أو من رد ضالتي، فله ثلثها، أو فله ثوب، ونحوه) من المجهولات (أو) جعل له عوضا (محرما كالخمر، فله في ذلك كله أجرة المثل) لأنه عمل بعوض لم يسلم له، (وإن قال من داوى لي هذا) الجريح (حتى يبرأ من جرحه، أو) داوى هذا المريض حتى يبرأ من (مرضه، أو) داوى هذا الأرمد حتى يبرأ من (رمده فله كذا لم يصح) العقد فيها مطلقا صححه في الانصاف وغيره. (وهي) أي الجعالة (عقد جائز) من الطرفين. قال في الشرح: لا نعلم في ذلك خلافا (لكل واحد منهما) أي من الجاعل والمجعول له المعين (فسخها) متى شاء كسائر العقود الجائزة، (فإن فسخها العامل) ولو بعد شروعه في العمل (لم يستحق) لما عمله (شيئا) لأنه فوت على نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه، كعامل المساقاة، (وإن فسخها الجاعل) قبل شروع العامل لم يلزمه شئ و (بعد الشروع فعليه للعامل أجرة) مثل (عمله) لأنه عمل بعوض ولم يسلم له فكان له أجرة عمله وما عمله بعد الفسخ لا أجرة له عليه لأنه غير مأذون فيه. وإن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في العمل جاز وعمل به لأنها عقد جائز فجاز فيه ذلك كالمضاربة (1) (وإن اختلفا في أصل الجعل) أي التسمية بأن أنكرها أحدهما (فقول من ينفيه)