التنقيح والمنتهى. وتبعهم المصنف في اللقطة في ظاهر كلامه (أو انكسرت السفينة وأخرجه) أي المتاع الذي كان فيها (قوم) فلا يملكونه (فيرجع آخذه) أي العبد على ربه (بنفقة واجبة، و) ب (أجرة حمل متاع) وإنقاذ العبد أو المتاع من البحر. وإن لم يأذن ربه كما يأتي في الجعالة، لأن فيه حثا وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة (وللامام أن يحمي) وفي نسخ: أن يحيي. والأول الصواب. كما في المقنع والفروع وغيرهما. ويدل عليه آخر كلامه (أرض موات لرعي دواب المسلمين التي يقوم بحفظها من الصدقة والجزية ودواب الغزاة، و) رعي (ماشية الضعفاء عن البعد للرعي وغير ذلك، ما لم يضيق على المسلمين) (1) لقول عمر رضي الله تعالى عنه: المال مال الله، والعباد عباد الله. والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرش شبرا في شبر. رواه أبو عبيد. قال مالك: بلغني أنه كان يحمل على أربعين ألفا من الظهر في سبيل الله وروى أيضا أن عثمان حمى. واشتهر ولم ينكر. فكان كالاجماع (ليس ذلك) أي الحمي (لغيره) أي الامام لقيام الامام مقام المسلمين، فيما هو من مصالحهم دون غيره (وما حماه النبي (ص) فليس لأحد) من الأئمة أو غيرهم (نقضه، ولا تغييره) لا (مع بقاء الحاجة إليه، و) لا مع (عدمها، ولا إحياؤه. فإن أحياه لم يملكه) (2) لأن النص لا ينقض بالاجتهاد، (وكان له (ص) فقط) دون غيره (أن يحمي لنفسه) لقوله (ص): لا حمى إلا لله ولرسوله (3) رواه أبو داود. وذلك لان صلاحه يعود إلى صلاح المسلمين، وما له كان يرده في المسلمين. ففارق الأئمة في ذلك.
وساووه فيما كان صلاحه للمسلمين (ولم يفعل) أي لم يحم (ص) لنفسه شيئا، وإنما حمى للمسلمين، فروى ابن عمر قال: حمى النبي (ص) النقيع لخيل المسلمين رواه أبو عبيد.
والنقيع بالنون موضع ينتفع فيه الماء فيكثر فيه الخصب (وما حماه غيره) أي غير النبي (ص)