الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء (1) رواه ابن ماجة وعبد الله بن أحمد. ومعناه قصة الزبير مع الأنصاري في الصحيحين (فإن لم يفضل) من الماء (من الأول) شئ (أو) لم يفضل (من يليه) أي الأول (شئ، فلا شئ للباقي) أي لم بعده لأنه ليس له إلا ما فضل. فهو كالعصبة مع أصحاب الفروض في الميراث (2)، (وإن كان بعض أرض أحدهم مستقلا، و) كان (بعضها مستعليا سقى كل واحدة على حدتها) أي انفرادها فيسقي الأعلى ثم يرسل الماء إلى من يليه، ثم كذلك حتى يصل إلى الأسفل فيسقيه لما تقدم، (فإن استوى اثنان) فأكثر (في القرب من أول النهر اقتسما الماء بينهما) على قدر الأرض (إن أمكن) قسمه لتساويهما في الحق، (وإلا) بأن لم يمكن قسمه بينهم (أقرع، فإن كان الماء لا يفضل عن) سقي (أحدهما سقى القارع) أولا (بقدر حقه من الماء، ثم يتركه) أي الماء (للآخر، وليس له أن يسقي بجميع الماء لمساواة الآخر له) في استحقاق الماء، (وإنما القرعة للتقدم) في استيفاء الحق لا في أصل الحق (بخلاف الأعلى مع الأسفل، فإنه ليس للأسفل حق إلا في الفاضل عن الأعلى) كما تقدم، (وإن كانت أرض أحدهما أكثر من) أرض (الآخر قسم الماء بينهما على قدر الأرض) فلو كان لأحدهما جريب وللآخر جريبان مثلا قسم بينهما أثلاثا. لذي الجريب ثلث وللآخر ثلثان. وهكذا، لأن من أرضه أكثر مساواة للآخر في القرب. فاستحق جزءا من الماء في نظير الزائد، (ولو احتاج الأعلى إلى الشرب) أي سقي أرضه (ثانيا قبل انتهاء سقي الأرض لم يكن له ذلك) إلى أن ينتهي سقي الأراضي ليحصل التعادل. (ومن سبق إلى قناة لا
(٢٤٢)