(لشيخ ضعيف، وامرأة، وسمين، ونحوهم) ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف (لركوبهم ونزولهم) لأنه المعتاد لهم، (و) يلزمه أيضا تبريكه لمن عجز عن الركوب والنزول (لمرض ولو طارئا) على الإجارة، لأن العقد اقتضى ركوبه بحسب العادة. قاله في المغني (1) والشرح (2) (فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد أو مس جسم. تولى ذلك محرمها دون الجمال) لأنه أجنبي (ولا يلزمه) أي المؤجر (محمل ومحارة ومظلة، ووطاء فوق الرحل، وحبل قران بين المحملين والعدلين، بل) ذلك (على المستأجر كأجرة دليل) إن جهلا الطريق، لأن ذلك كله من مصلحة المكتري وهو خارج عن الدابة وآلتها. فلم يلزم المكري كالزاد. قال في القاموس. والمحمل كمجلس: شقتان على البعير يحمل فيهما، العديلان (3). قال: والمظلة بالكسر والفتح: الكبير من الأخبية (4) (قال في الترغيب: وعدل قماش على مكر إن كانت) الإجارة (في الذمة. وقال الموفق: إنما يلزم المؤجر ما تقدم ذكره إذا كان الكري على أن يذهب معه المؤجر -. أما إن كان على أن يسلم الراكب البهيمة ليركبها لنفسه. فكل ذلك عليه) لأن الذي على المكري تسليم البهيمة وقد سلمها (انتهى.
وهو متوجه في بعض دون بعض. والأولى أن يرجع في ذلك إلى العرف، والعادة، ولعله مرادهم) لقولهم أولا: مما جرت به عادة أو عرف. قلت: حتى لو سافر معها ينبغي أن لا يلزمه إلا ما هو العادة، أو العرف، لأنه يختلف باختلاف البلدان (فأما تفريغ البالوعة والكنيف وما حصل في الدار من زبل وقمامة. فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة) لحصوله بفعله كقماشه. قال في الانصاف: ويتوجه أن يرجع في ذلك إلى العرف (ويلزم مؤجر الدار