ذلك من مصالح الملك، فأعطى حكمه (1). وذكر القاضي أن مباح المرافق لا يملكها المحيي بالاحياء، لكن هو أحق بها من غيره (2)، (ولا يجوز للامام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه) مما قرب من العامر وتعلق بمصالحه، لأنه في حكم المملوك لأهل العامر، (وما) قرب من العامر، لكنه (لا يتعلق بمصالحه ملك بإحياء) كالبعيد عنه، لعموم ما سبق، مع انتقاء المانع، وهو التعلق بمصالح العامر (وللامام إقطاعه) أي ما قرب من العامر ولم يتعلق بمصالحه لأنه (ص): أقطع بلال بن الحرث العقيق (3) مع قربه من عامر المدينة، (ولو اختلفوا في الطريق وقت الاحياء جعلت سبعة أذرع) للخبر، (ولا تغير) الطريق (بعد وضعها، وإن زادت على سبعة أذرع، لأنها للمسلمين) (4) فلا يختص أحد منهم بشئ منها (ولا تملك معادن ظاهرة) بإحياء (ولا تحجر) أي لا يجوز لاحد أن يتحجرها ليختص بها، (وهي) أي المعادن الظاهرة (ما لا تفتقر إلى عمل) بأن كان يتوصل إلى ما فيها بلا مؤنة (كملح، وقار، ونفط، وكحل، وجص، وياقوت، وماء، وثلج) في عدهما من المعادن نظر (وموميا، وبرام، وكبريت، ومقاطع طين) في جعله من المعادن نظر (ونحوها) لأن فيه ضررا بالمسلمين، وتضييقا عليهم، لأن النبي (ص): أقطع أبيض بن حمال معدن الملح فلما قيل له: إنه بمنزلة الماء العد رده (5) كذا قال أحمد (ولا) تملك ولا تحتجر معادن (باطنة) وهي التي تحتاج في إخراجها إلى حفر ومؤنة (ظهرت) الباطنة (أو لا. كحديد ونحوه) من نحاس وذهب وفضة، وجوهر وشبهها (بإحياء) متعلق بلا تملك، لأن الاحياء الذي يملك به العمار التي يتهيأ بها المحيا للانتفاع من غير تكرار عمل. وهذا حفر وتخريب يحتاج إلى تكرار عند كل انتفاع (ولا)
(٢٢٨)