(طلبها الوكيل أم لا) لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه، (ومثله) أي الوديعة (من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر) وتلف، فيضمنه لما تقدم، (وليس على المستودع مؤنة الرد) أي رد الوديعة، (و) لا مؤنة (حملها إلى ربها إذا كانت مما كانت لحمله مؤنة. قلت المؤنة، أو كثرت)، بل الواجب عليه التمكين من الاخذ فقط، لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، بخلاف مستعير (فإن سافر) المستودع (بها) أي بالوديعة (بغير إذن ربها لزمه) مؤنة (ردها إلى بلدها)، ولعل المراد في حال لا يجوز له السفر بها وإلا فقال القاضي: له ما أنفق بنية الرجوع أي لأن مؤنة الرد على ربها، وقد قام بها عنه الوديع بنية الرجوع، (وتثبت الوديعة بإقرار الميت) بأن كان أقر أنها لفلان، (أو) إقرار (ورثته، أو بينته) كسائر الحقوق (وإن وجد عليها مكتوب: وديعة. لم يكن حجه) لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه، أو كان وديعة للميت عند غيره ونحوه ذلك. اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل والموفق وقدمه الشارح، ونصره. وجزم به في الحاوي الصغير والنظم، والصحيح من المذهب، كما في الانصاف وغيره: إنه يعمل به وجوبا. وقطع به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، (وإن وجد) وارث (خط مورثه: لفلان عندي وديعة، أو) وجد (على الكيس ونحوه) مكتوب (هذا لفلان، عمل) الوارث (به وجوبا) (1) كما يعمل بإقراره باللفظ، (وإن وجد) وارث (خطه) أي خط مورثه (بدين له على فلان، جاز للوارث الحلف) إذا أقام به شاهدا مثلا، وكان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقا، وأنه صادق أمين، (ودفع) الدين (إليه) فيجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة به. إذ لا يشهد على شهادة أبيه أو غيرها. إذا رآها بخطه، (وإن وجد) وارث (خطه) أي خط مورثه (بدين عليه) لمعين (عمل) الوارث (به) وجوبا، (ودفع) الدين (إلى من هو مكتوب باسمه) كالوديعة، (وإن ادعى الوديعة اثنان، فأقر) المستودع (بها لأحدهما. فهي له) أي للمقر له (مع يمينه، ويحلف المودع أيضا لمدعي الآخر) لأن اليد كانت للمودع، وقد
(٢٢٢)