يقبل قولهم في الدفع إلى المالك ولا إلى غيره، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها، (فإن منع) المستودع (ربها) أي الوديعة (منها) أي من أخذها، (أو مطله) أي أخر دفعها إلى مستحقها (بلا عذر، ثم ادعى تلفا) للوديعة (لم يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) لأنه بالمنع، أو المطل بطل الاستئمان. قلت: هو لا يزيد على الغاصب، وهو يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل، (ولو سلم) المستودع (وديعة إلى غير ربها كرها) لم يضمن (أو صاده سلطان لم يضمن) الوديعة لأن الاكراه عذر يبيح له دفعها (كما لو أخذها) السلطان (منه) أي المستودع (كرها) أي قهرا. وعند أبي الوفاء: إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا، ويضمن (وإن آل الامر إلى الحلف) أي وإن طلب من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان، (ولا بد) أي ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة، أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف (حلف متأولا) فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه، ولم يحنث. وقال القاضي في المجرد: له أخذها، (فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان) لتفريطه بترك الحلف، (وإن حلف) المستودع أنه لا وديعة لفلان عنده، (ولم يتأول أثم) لحلفه كاذبا، لكن إثم حلفه دون إثم إقراره بها، (ووجبت الكفارة) لحنثه بالحلف بلا تأويل، (وإن أكره على اليمين بالطلاق) أنه لا وديعة عنده لفلان (فكما لو، أكره على إيقاع الطلاق) أي فلا تنعقد، قاله أبو الخطاب، (قال الحارثي) وفيه بحث: (وحاصله) أي البحث (إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الاكراه، فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع) على المذهب انتهى، (وإن نادى السلطان: أن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا) من أنواع التهديد (فحملها من غير مطالبة أثم وضمن). قال ابن الزاغوني: إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمن وإلا فلا انتهى. وفيما إذا عينه وتهدده نظر إذا كان قادرا على الايقاع به لأنه إكراه، (وإن سلم) المستودع (الوديعة إلى من يظنه صاحبها فتبين خطؤه ضمنها) لأنه فوتها على ربها (وإن) أنكر المستودع الايداع بأن (قال: لم تودعني، ثم أقر بها) أي الوديعة، (أو ثبت) الايداع
(٢١٩)