(ببينة فادعى ردا، أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل) منه ذلك، (وإن أقام به بينة) لأنه صار ضامنا بجحوده ومعترفا على نفسه بالكذب المنافي للأمانة (1)، ولأنه مكذب لبينته بجحوده، (وإن كان) ما ادعاه من الرد، أو التلف (بعد جحوده) كما لو ادعى عليه بالوديعة يوم الخميس فجحدها، ثم أقر بها يوم السبت، ثم ادعى أنه ردها، أو تلفت بغير تفريطه يوم الأربعاء وأقام بذلك بينة (قبلت) بينته (بهما) أي بالرد، أو التلف، لأنه حينئذ ليس بمكذب لها (فإن شهدت بينة بالتلف، أو الرد) بعد جحود الايداع (ولم يعين هل ذلك) التلف أو الرد (قبل جحوده، أو بعده، واحتمل الامرين لم يسقط الضمان) لأن وجوبه متحقق فلا ينتفي بأمر متردد فيه، (ويأتي. وإن قال) المدعى عليه بوديعة: (مالك عندي شئ، أو لا حق لك علي)، أو قبلي، ثم أقر بالايداع، أو ثبت ببينة (قبل قوله في الرد والتلف) بيمينه (2)، لأنه لا ينافي جوابه، لجواز أن يكون أودعه، ثم تلفت عنده بغير تفريط، أو ردها فلا يكون له عنده شئ، (لكن إن وقع التلف بعد الجحود وجب الضمان) لاستقرار حكمه بالجحود فيشبه الغاصب. قلت:
وظاهره ولو أقام به بينة (ولو قال) إنسان لآخر: (لك) عندي (وديعة، ثم ادعى) المقر (ظن البقاء) أي قال: كنت أظنها باقية، (ثم علمت تلفها. لم يقبل قوله) لأنه رجوع عن إقرار بحق لآدمي. وقال القاضي: يقبل ويأتي في الاقرار ما فيه (وإن مات المودع وادعى وارثه الرد) إلى المالك، أو غيره، (أو) ادعى الوارث (إن مورثه) كان (ردها) لم يقبل إلا ببينة، (أو ادعاه) أي الرد (الملتقط، أو) ادعاه (من أطارت الريح إلى داره ثوبا لم يقبل إلا ببينة) لأن المالك لم يأتمنهم، (ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا وجبت) عليه (المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها، و) مع (التمكن منه، وكذا إعلامه) أي الواجب عليه أحد أمرين إما الرد، أو الاعلام (ذكره جمع) منهم صاحب المغني (3)،