كذلك ضمن الجميع، لهتك الحرز بغير إذن ربه، (أو) إلا إن (رد بدله غير متميز وضاعت الوديعة (فيضمن الجميع) لخلطه الوديعة بما لا تتميز منه (كما لو لم يدر أيهما ضاع) بأن ضاع درهم مثلا ولم يدر أهو المردود أو غيره من الوديعة فيضمنه، لأن الأصل عدم براءته (ولو خرق) المستودع (الكيس) المشدود على دارهم ونحوها (من فوق الشد لم يضمن إلا الخرق) لأنه لم يهتك الحرز، (و) بخرق الكيس (من تحته) أي الشد (يضمن أرشه) أي الخرق، (و) يضمن (ما فيه) من دراهم ونحوها إن ضاعت لهتكه الحرز (وإن أودعه صغير مميز، أو لا وديعة)، أو أودعه مجنون، أو محجور عليه لسفه وديعة (فتلفت) عند المستودع ولو بلا تعد ولا تفريط (ضمنها) المستودع. لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي أشبه ما لو غصبه (ولا يبرأ) المستودع من صغير ونحوه (إلا بالتسليم إلى وليه) كدينه وتقدم في الحجر (إلا أن يكون) المحجور عليه لحظة (مميزا مأذونا) له في الايداع، (أو يخاف) الاخذ لما معه (هلاكها معه فيأخذها لحفظها) حتى يسلمها لوليه (حبسه. فلا) ضمان عليه (كالمال الضائع والموجود في مهلكة إذا أخذه لذلك) أي ليحفظه لربه (وتلف) قبل التمكن من رده (وكذا لو أخذ) إنسان (المال من الغاصب تخليصا) له (ليرده إلى مالكه) فتلف قبل التمكن لم يضمنه لأنه محسن، (وإن أودع) جائز التصرف (الصغير) وديعة (ولو) كان المستودع الصغير (قنا، أو) أودع جائز التصرف (المجنون، أو المعتوه، وهو المختل العقل) وديعة، (أو) أودع جائز التصرف (السفيه، وديعة، أو أعارهم) أي أعار جائز التصرف الصغير، أو المجنون، أو المختل العقل، أو السفيه (شيئا فأتلفوه) بأكل، أو غيره، (أو تلف بتفريطهم، لم يضمنوا) (1)، لأن المالك سلطهم على الاتلاف بالدفع إليهم، (ويضمن ذلك) أي المودع والمعير (العبد المكلف) ومثله المدبر، والمكاتب، والمعلق عتقه على صفة وأم ولد (في رقبته إذا أتلفه) لأنه مكلف (2)،
(٢١٦)