إعلامه، لأنه لم يستحفظه، (وإن سقط طائر غيره في داره لم يلزمه) أي رب الدار (حفظه، ولا إعلام صاحبه) لأنه لم يزل ممتنعا (إلا أن يكون) الطير (غير ممتنع) كالمقصوص جناحه (فكالثوب) إن لم يعرف صاحبه فلقطة، وإن عرفه أعلمه فورا وإلا ضمن (وإن دخل) طير مملوك (برجه، فأغلق عليه الباب) رب البرج (ناويا إمساكه لنفسه، ضمنه) لتعديه، (وإلا) بأن لم يغلق عليه الباب، أو أغلقه غير ناو إمساكه لنفسه بأن لم يعلم به، أو نوى إمساكه لربه (فلا ضمان عليه) لعدم تعديه. وهو في الأخيرة محسن، لكن عليه إعلامه فورا إن علمه كما سبق (وإن حفر في فنائه) بكسر الفاء (وهو) أي الفناء (ما كان خارج الدار) ونحوها (قريبا منها) قال في القاموس: فناء الدار ككساء. ما اتسع من أمامها، وجمعه أفنية وفنى (بئرا لنفسه، ولو بإذن الإمام) ولو بلا ضرر، لأنه ليس له أن يأذن فيه كما يأتي (1). وكذا إن حفر نصف البئر في حده ونصفها في فنائه (وكذا البناء) في فنائه، (ضمن ما تلف بها) أي البئر.
وكذا البناء، لأنه تلف حصل بسبب تعديه. أشبه ما لو نصب في فنائه سكينا فتلف به شئ، إذ الأفنية ليست بملك ملاك الدور، وإنما هي من مرافقهم (ولو حفرها) أي البئر في الفناء (الحر بأجرة أو لا، وثبت علمه أنها في ملك غيره) أي الآذن. (ضمن الحافر) ما تلف بها، لأنه هو المتعدي (وإن جهل) الحافر أنها ملك الغير (ضمن الآمر) (2) لتغريره الحافر وكذا لو جهل الباني. فلو أدعى الآمر علم الحافر أو الباني بالحال وأنكراه فقولهما، لأن الأصل عدمه، (وإن حفرها) أي البئر في سابلة واسعة لنفع المسلمين بلا ضرر، (أو بنى مسجدا، أو خانا، ونحوه) كبناء وقفه على مسجد. ذكره الشيخ تقي الدين. ونقله عنه ابن رجب في القواعد (في سابلة) أي طريق مسلوك (واسعة لنفع المسلمين) كما لو حفرها ليجتمع فيه ماء المطر، أو ينبع منها الماء ليشرب المارة (بلا ضرر بالمارة) لأن فعل ذلك (لنفع نفسه، ولو بغير إذن إمام، لم يضمن ما تلف بها) لأنه محسن (كبناء جسر) بفتح الجيم وكسرها، وهو