على المالك. وإن كان المالك محجورا عليه لسفه ونحوه فطولب، لم يلزمه لعدم أهليته. وإن طولب وليه، أو الوصي فلم يفعل. ضمن المالك. قاله في المجرد، والمغني (1)، والشرح، والحارثي، والمبدع (2)، وغيرهم. ونقله في الفروع عن المنتخب. وقال ابن عقيل: الضمان على الولي. قال الحارثي: وهو الحق لوجود التفريط منه. وهو توجيه لصاحب الفروع (ولا ضمان عليهم) لأنه لا أثر لطلبهم (وإن بناه) أي الحائط (مائلا إلى ملك غيره بإذنه، أو) بناه مائلا (إلى ملك نفسه) لم يضمن لعدم تعديه (3)، (أو مال) الحائط (إليه) أي إلى ملك ربه (بعد البناء لم يضمن) ربه ما تلف به (وإن بناه) أي الحائط (مائلا إلى الطريق) ضمن ما تلف به، (أو) بناه مائلا (إلى ملك الغير بغير إذنه ضمن) ما تلف به. ولو لم يطالب بنقضه لتسببه، (وإن تقدم إلى صاحب الحائط المائل) أي طولب (بنقضه فباعه مائلا. فسقط على شئ فتلف به. فلا ضمان على البائع) فيما تلف لأن الحائط ليس ملكه حال السقوط. فزال تمكنه من هدمه. فلا تفريط منه. قال ابن عقيل: إن لم يكن حيلة على الفرار من نقضه فيضمن، (ولا) ضمان (على مشتر، لأنه لم يطالب بنقضه. وكذلك إن وهبه) أي الحائط المائل بعد الطلب (وأقبضه) ثم سقط فأتلف شيئا لم يضمنه الواهب، لأنه ليس ملكه، ولا المتهب لأنه لم يطالب. وكذا لو صالح به، أو جعله صداقا، أو عوضا في خلع، أو طلاق، أو عتق ونحوه مما ينقل الملك (وحيث وجب الضمان) فيما تلف (والتالف آدمي فالدية على عاقلته) أي عاقلة رب الحائط، لأنها تحمل دية قتل الخطأ وشبه العمد، (فإن أنكرت العاقلة كون الحائط لصاحبهم) الذي يعقلون عنه (وأنكروا) أي العاقلة (مطالبته بنقضه) حيث اعتبرت، أو أنكر، وأتلف الآدمي بالجدار (لم يلزمهم) شئ (إلا أن يثبت) ببينة لأن الأصل عدم الوجوب. وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه والحق له فلا ضمان، (وإن تشقق الحائط عرضا فكميله) فلا ضمان إن لم يطالب بنقضه.
وكذا إن طولب على المذهب. وعلى الرواية الثانية يضمن إذا طولب وأشهد عليه، (لا) إن تشقق الحائط (طولا) وهو مستقيم. فإنه لا أثر له، لأنه لا ضرر فيه.