ويصح غصب المشاع. فلو كانت أرضا أو دارا لاثنين في يدهما. فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج. فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج، حتى لو استغلا الملك وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شئ. قاله المجد في شرحه (ولو تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه) بذلك (كزوجي خف، ومصراعي باب تلف أحدهما، فعليه) أي الغاصب (رد الباقي، وقيمة التالف، وأرش النقص) (1) فإذا كانت قيمتها مجتمعين ستة دراهم فصارت قيمة الباقي منهما درهمين رده وأربعة دراهم، درهمان قيمة التالف ودرهمان أرش النقص، لأنه حصل بجنايته بخلاف نقص السعر، لأنه لم يذهب به من المغصوب عين ولا معنى. وههنا فوت معنى، وهو إمكان الانتفاع به، (وإن غصب ثوبا قيمته عشرة فلبسه) الغاصب، أو غيره (فأبلاه فنقص) الثوب (نصف قيمته) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال (ثم غلت الثياب فعادت قيمته) أي الثوب (نصف قيمته) وكذا لو نقص ذلك بغير استعمال (ثم غلت الثياب فعادت قيمته) أي الثوب المغصوب إلى عشرة (كما كانت) قبل البلى (رده) الغاصب، (و) رد (أرش نقصه) لان ما تلف قبل غلاء الثوب يثبت قيمته في الذمة. فلا يتغير ذلك بغلاء الثوب ولا رخصه، (وإن رخصت الثياب فعادت قيمته إلى ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة) أرش النقص (مع رد الثوب) لمالكه لما تقدم. (وإن غصب عبدا فأبق، أو) غصب (فرسا فشرد، أو) غصب (شيئا فتعذر رده مع بقائه، ضمن) الغاصب (قيمته) للحيلولة (فإذا أخذها المغصوب منه ملكها) (2) بقبضها فيصح تصرفه فيها كسائر أملاكه من أجل الحيلولة لا على سبيل العوض، (و) لهذا (لا يملك الغاصب العين المغصوبة بدفع القيمة) (3) لأنه لا يصح أن يتملكه بالبيع لعدم القدرة على تسليمه. فلا يصح أن يتملكه بالتضمين كالتالف. قال في التلخيص: ولا يجبر المالك على أخذها. ولا يصح الابراء منها ولا يتعلق الحق بالبدل فلا ينتقل إلى الذمة وإنما
(١٣٤)