والفاضل (1).
وقد روى الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: " ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة، والمكاتبة إذا اشترط عليها مولاها حتى تؤدي جميع مكاتبتها " (2) وهو يشعر بما قالوه، للتخصيص بالمشروطة.
والأقرب الحاق الخنثى بالمرأة في وجوب الستر، أخذا بالمبرئ للذمة.
ولو أعتقت الأمة في الأثناء وجب عليها الستر، فان افترقت إلى فعل كثير استأنفت مع سعة الوقت، وأتمت لا معه، لتعذر الشرط حينئذ فتصلي بحسب المكنة.
وفي الخلاف: تستمر المعتقة وأطلق (3)، لان دخولها كان مشروعا والصلاة على ما افتتحت عليه.
لنا: ان الستر شرط وقد أمكن فتجب مراعاته.
اما الصبية فتستأنف لو بلغت في الأثناء، لان النفل لا يجزئ عن الفرض. ولو ضاق الوقت عن الركعة والطهارة أتمت مستترة ان أمكن.
والمشروطة إذا لم تؤد شيئا كالقن، وان أدت سترت.
ويجب على الأمة ستر ما عدا الرأس، عملا بالدليل، واقتصارا على موضع الرخصة. وفي المعتبر لما حكى هذا عن الشيخ، قال: ويقرب عندي جواز كشف وجهها ويديها وقدميها، لما قلناه في الحرة (4).
قلت: ليس هذا موضع التوقف، لأنه من باب كون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، ولا نزاع في مثله.
والأقرب وجوب ستر الاذنين والشعر من المرأة، لرواية الفضيل عن الباقر