والأفضل أن يذكر النية باللسان، مع القلب، فيقول: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي، وتقبلهما مني.
ولو ذكر مكان التلبية والتسبيح أو التهليل أو التحميد ونوى به الاحرام، يصير محرما، سواء كان يحسن التلبية أو لا.
وكذلك إذا أتى بلسان آخر، أجزأه سواء كان يحسن العربية أو لا يحسنها، هكذا جواب ظاهر الرواية.
وروى الحسن عن أبي يوسف أنه إذا كان لا يحسن التلبية: جاز، وإلا فلا، كما في الصلاة.
والصحيح أن هذا بالاتفاق: وأما أبو حنيفة فقد مر على أصله، في باب الصلاة، وهما فرقا بين الصلاة والحج، لان النيابة جارية في الحج بخلاف الصلاة.
ولو قلد بدنة، ونوى الاحرام، وساقها، وتوجه معها: يصير محرما، سواء قلد بدنة تطوعا أو نذرا، أو جزاء صيد ونحو ذلك، لان تقليد البدنة، مع السوق، من خصائص أفعال الحج، لان الحجاج يقلدون بدنهم، وذلك بأن يعلقوا عليها شراك نعل أو عروة مزادة أو ما أشبه ذلك من الجلود.
فإذا وجدت نية الاحرام مقارنة لفعل، هو من خصائص الحج، يصير محرما، لما عرف أن مجرد النية، لا يعتبر، ما لم يقترن بالفعل.
فأما إذا قلد بدنة، ونوى الاحرام، ولم يسق البدنة، ولم يتوجه معها، بل بعث بها على يد رجل، وأقام في بلده، لا يصير محرما، لأنه لم