59 - وحدثني عن مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم في ركعتين.
فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله. أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(كل ذلك لم يكن) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس.
أخرجه مسلم في: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 19 - باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث 99.
60 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار، الظهر أو العصر. فسلم من اثنتين. فقال له ذو الشمالين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما قصرت الصلاة، وما نسيت) فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، فقال: (أصدق ذو اليدين؟) فقالوا: نعم. يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بقي من الصلاة، ثم سلم.
قال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم بالحديث، المصنفين فيه، عول على الزهري في قصة ذي اليدين.
وكلهم تركوه لاضطرابه. وأنه لم يقم له إسنادا ولا متنا. وإن كان إماما عظيما في هذا الشأن. فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى.