الأرش فان رضى البائع بقبوله ان بذل الأجرة فله ان يرجع به مخيطا لان في الخياطة عيبا زائدا قاله الماوردي * آخر لو اشترى عصيرا حلوا فلم يعلم بعيبه حتى صار خمرا فله الأرش وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه سواء أرضي البائع بقبوله أم لا لتحريم المعاوضة على الخمر فلو صار الخمر خلا فقال البائع انا استرجع الخل وارد الثمن ولا ادفع الأرش كان له ذلك لان الخل عين العصير ولا مانع من المعاوضة ولا للمشترى فيه عمل يفوت عليه وهذا من تفريع أبى العباس ابن سريج قاله الماوردي والرافعي ويحتمل أن يكون ذلك على ما خرجه ابن سريج من وجوب الأرش إذا باع المبيع أو وهبه (اما) إذا قلنا بالمذهب وهو انه لا يجب الأرش في ذلك لعدم اليأس كما سيأتي فالرجوع بالأرش في حالة كونه خمرا ينبغي أن يمتنع الآن لاحتمال ان يعود خلا كما إذا وهبه ثم قولهم للبائع ان يسترجع الخل ولا يدفع الأرش ظاهر ذلك يقتضي انه ليس للمشترى حينئذ ان يطالبه بالأرش للعلة المذكورة ولكن العلة المذكورة وهي ان الحل هو عين العصير يقتضى ان المشترى أيضا إذا طلب الرد له ذلك وان امتنع البائع وطلب الأرش ويكون ذلك كما لو كان باقيا بحاله ولم أجد في النقل ما يوافق ذلك ولا ما يخالفه * آخر لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما فوجد المشترى بالخمر عيبا ينقص العشر من ثمنه قال أبو العباس بن سريج للمشتري الأرش وهو عشر الثمن ولا رد ولا يبطل ذلك اسلامهما وهو قول محمد بن الحسن فان قال البائع آخذ الخل وارد الثمن فله ذلك ولو كان المشتري علم العيب قبل اسلامهما فلم يرد حتى أسلما لم يكن للمشتري بعد اسلامه الرد ولا الرجوع بالأرش اما الرد فلحدوث الاسلام (واما) الأرش فلامكان الرد قبل الاسلام فلو كان أسلم البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب ولو كان المشتري أسلم وحده جاز لان استرجاع البائع تملك للخمر والمسلم لا يتملك الخمر ورد المشتري إزالة الملك والمشتري يجوز أن يزيل ملكه عن الخمر قاله الماوردي عن ابن سريج * * (فرع) * اشتري جارية بعبد ثم وجد بالجارية عيبا قديما فردها ووجد بالعبد عيبا حادثا عند بائع الجارية قال ابن سريج يأخذ مشتري الجارية التي ردها العبد معيبا وليس له المطالبة لبائع الجارية بأرش العيب الحادث عنده أو يأخذ قيمته ان اختار عدم استرداده قال الامام وهكذا نقل عن القاضي حسين وليس الامر كذلك عندنا بل الوجه ان يرد الجارية ويسترد العبد ويطلب أرش العيب الحادث لان العبد مضمون بالقيمة لا بالثمن لأنه بعد رد الجارية لو تلف العبد في يد البائع الجارية فصاحب الجارية
(٢٤٨)