لأنه لا مستدرك لهما والحيلولة في المال ممكنة لزوال بأن يعترف المشهود له يعنى وامتناع الرد هنا ممكن الزوال بعود الملك فيكون كالشهادة في الأول والامام خرج بالبناء عليه والصحيح أن الشهود يغرمون ومقتضى ذلك أن الأصح وجوب الأرش كما صححه الغزالي هنا وقال الامام في الصورة المتقدمة انه القياس لكن الأكثرون والنص وتصحيح الغزالي في الشفعة على خلافه * * (فرع) * على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرش ثم رد عليه مشتريه بالعيب فهل يرده مع الأرش ويسترد الثمن فيه وجهان (فائدة) إذا عرفت ذلك فقول المصنف لم يجز له المطالبة بالأرش يشمل ما اطلع المشترى الثاني على العيب ورضى به وما إذا لم يطلع وهو الأظهر في الصورتين الموافق لمقتضى النص وفى كل منهما الخلاف لكن بالترتيب على ما اقتضاه كلام الامام ففي الثانية أبعد لقرب الامكان وينبغي أن يقال في الترتيب هكذا إنا ان عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع بالأرش بعد بيعه إلا بأن يرد عليه وان عللنا باليأس واليأس الحقيقي لم يحصل في الصورتين لكن حالة رضى المشترى الثاني قريبة من اليأس ليعود العود مع أنه عاد يعود بملك جديد فجرى فيها الخلاف وقبل الاطلاع ليس العود بعيدا ويتوقع على قرب ان يعود بالرد بالملك الأول فكان الخلاف فيها أقوى والقياس في حالة رضي الثاني أو يرجع الأول بالأرش لأنه لا يلزم من تبرع الثاني سقوط الأول ومقتضى النص وقول الأكثرين عدم الرجوع في الصورتين وأنا لا نقول بسقوط حق الأول ولكن يترقب عوده إليه فيرده أو فواته بالكلية فيأخذ الأرش وقال الماوردي انه إذا رضى الثاني بالعيب استقر سقوط الأرش ولرد وهذا الذي قاله إنما يتجه على قول أبى اسحق أو يؤول على أنه يستقر سقوطه ما دام زائلا عنه وقد خرج من كلام المصنف ما إذا باعه بعد العلم بالعيب فإنه يبطل حقه لان ذلك رضى بالعيب وأفهم آخر كلام المصنف أن فرض المسألة ما دام المبيع زائلا عن ملك المشتري وهو باق في ملك المشتري بحالة يمكن عوده فلو فقد شئ من هذه الأمور فسيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى وفهم من كلامه أيضا أن اطلاعه على العيب وسكوته عليه وهو في ملك المشتري الثاني لا يبطل حقه حتى لو كان باعه بشرط الخيار وعلم بالعيب في زمان الخيار فلم يفسخ حتى فسخ المشتري أو رده بالعيب له رده على الأول وبترك الفسخ لا يبطل حقه من الرد قاله صاحب التهذيب (قلت) وفيه نظر إذا كان في زمان الخيار والخيار للبائع أو لهما فإنه متمكن من الرد لا سيما إذا قلنا بأن الملك له *
(٢٩٦)