ومالا يوقفه على عيبه الا بكسره ما يدل لهذا الاحتمال الرابع وفي كلام الامام في مسألة الحلى ما يشهد للاحتمال الثاني والله أعلم * وقال إن القائل بان المبيع عند التنازع من يدعوا إلى الامساك يقول إذا فرض التراضي على الرد وضم أرش العيب الحادث فسبيله سبيل الإقالة (قلت) وذلك لا يدفع الاشكال فان الإقالة فسخ على المذهب فيعود البحث فيها ولا يجوز أن يقع الفسخ على شرط أن يضمن المشترى الأرش فان ثبت الاحتمال الثاني كما اقتضاه كلام الامام لم يكلف أن يبقى في ذمة المشتري بل لابد من إحضاره حتى يجاب كما يدل على ذلك كلام الامام في مسألة الحلي وسأذكرها إن شاء الله تعالى وهو يبين ما تقدم من البحث في المصراة من اشتراط رد التمر معها وفى معرفة قدر الأرش الذي يرده المشترى عن العيب الحادث كلام سيأتي في معرفة أرش العيب القديم إن شاء الله تعالى والذي قاله الأصحاب في مسألة يغرم أن الرد يرد على العين مع الأرش المردود وفى كلام المصنف هنا ما يقتضى ذلك وسنبينه إن شاء الله تعالى لكن الإمام قال هناك ومما يجب التنبيه له إنا إذا قلنا في العيب الحادث حيث كان لازما في الصفقة أن المشترى يضم أرش نقص العيب الحادث إلى المبيع ويردهما فهذا في أصل وضعه إشكال فان التمليك بالفسخ رد واسترداد حقه أن لا يتعدى المعقود عليه والرد كاسمه فتقدير إدخال ملك جديد في التمليك بطريق الرد بعيد ولا وجه يطابق القاعدة إلا أن يقول لرد يرد على المعيب بالمعنيين فحسب من غير أن يقتضى تضمين المشترى أرش المعيب بتأويل تقدير الضمان في حقه وتشبيه يده بالأيدي الضامنة ولكن لا يتعين المردود عليه بذمة الرد فيضم الأرش إلى المبيع المردود فيكون المضمون مستحقا بالسبيل الذي اشترت إليه وليس أرش العيب الحادث مردودا ولو قال الراد أرد ثم أبذل لم يكن له ذلك لعدم الثقة وإذا رد مع لأرش جرى في عين المضمون يتأول أنه ضمن وأقبض لا على أنه ملك بالرد شيئا لم يرد عليه العقد وهذا يدل لما سيأتي عن المصنف وغيره من الأصحاب أن الأرش عن الحادث غرامة غير منسوبة من الثمن لكن الذي قاله المصنف والأصحاب هناك هو عام في كل عيب حادث أو خاص بما لا يوقف على عيبه إلا بكسره فيه نظر (الحالة الرابعة) أن تنازعا فيذعن أحدهما إلى الرد مع أرش العيب الحادث ويذعن الآخر إلى الامساك وغرامة أرش العيب القديم وهذا يفرض على وجهين لأنه قد يكون طالب الرد
(٢٣٧)