* (فرع) * هو من تتمة الكلام في ذلك * اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالتصرية ففيه وجهان حكاهما الماوردي في الحاوي وغيره (أحدهما) وهو الأصح يردها ويرد معها صاعا ولا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته ولا يكون ذلك ربا لان الربا في العقود لا في الفسوخ قال صاحب التتمة إلا أن ذلك سوء تدبير منه في المالك فيقتضى الحجر (قلت) ومتي فرض الامر كذلك فينبغي امتناع الرد لأنه سفه كما تقدم لنا فيما إذا صارفه دراهم بدنانير على عينها وخرج ببعضها عيب كخشونة الفضة وقلنا بجواز التفريق (فان قلنا) الإجازة بكل الثمن قال القاضي أبو الطيب لم يكن له حظ في رد المعيب لأنه سفه فنبقيه على ملكه أصلح له وقد تقدم ذلك وأن غير أبى الطيب يشعر كلامهم أنه يتعين العدول إلى قول الإجازة بالقسط قياس ذلك أن يتفقوا على امتناع الرد ورد الصاع ثم أما أن يمنع الرد مطلقا وهو قياس قول أبى الطيب وأما أن يرجع إلى القول الآخر الذي سيأتي وهو قياس الاحتمال الآخر في مسألة الصرف فراجعه هناك (والوجه الثاني) في هذا الفرع أنه يرد بقدر نقص التصرية من الثمن لان الرد لاستدراك النقص فعلى هذا يقوم الشاة لو لم تكن مصراة فإذا قيل عشرة قومت مصراة فإذا قيل ثمانية علم أن نقص التصرية هو الخمس فيرد المشترى معها خمس الصاع الذي اشتراها به فهذا الوجه الذي في هذه الصورة هو موافق لما قاله الغزالي والرافعي فتأيد ما قالاه به قال ابن الرفعة لا لان ما قاله الغزالي فيما إذا ساوت قيمة الصاع قيمة الشاة لا الثمن وما ذكره الماوردي فيما إذا ساوى الصاع الثمن وبينهما فرق لان التمر قد يكون قدر قيمة الشاه وقد يكون أكثر منها وقد يكون أقل نعم الغالب مقاربة الثمن للقيمة وهذا الوجه قائله ناظر فيه إلى الغلبة ومع هذا يصح أن تعضد الخلاف الذي ذكره الغزالي به وفى هذا الفرع وجه ثالث ذكره الجوزي أنه يرد الشاة وقيمة اللبن ذهبا أو ورقا قياسا على ما إذا اشترى حليا بمثله من الذهب ثم وجد به عيبا وحدث عنده عيب ووجه رابع مجزوم به في تعليق الطبري عن ابن أبي هريرة أنه يردها ولا شئ عليه *
(٧٦)