القول بتبين بطلان العقد يكون الثمن مستحقا من حين الكسر فمحمول على أن علمنا استحقاقه من حين الكسر وإلا فهو مستحق من حين التسليم لعدم صحة البيع من أصله والله أعلم * * (فرع) * أطلق المصنف الكسر في هذا القسم فيقتضى أن لا فرق بين ان يزيد في الكسر أو يقتصر على قدر ما يعرف به العيب وهو كذلك على المذهب لأنه إذا تبين بطلان العقد لعدم كونه متقوما قبل الكسر فلا فرق اما على رأى القفال ومن وافقه فيظهر أن يقال إن زاد في الكسر وكان لو اقتصر على ما يعلم به العيب لبقيت تلك القيمة اليسيرة يكون الزائد من ضمان المشترى فلا يكون الأرش جميع الثمن وفيه نظر * * (فرع) * ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا فالقول قول البائع مع يمينه قاله الشيخ أبو حامد * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن كان له قيمة كبيض النعامة والبطيخ الحامض وما دود بعضه من المأكول نظرت فان كسر منه قدرا لا يوقف على العيب بما دونه ففيه قولان (أحدهما) أنه لا يرد وهو قول المزني لأنه نقص حدث في يد المشترى فمنع الرد كقطع الثوب (والثاني) لا يمنع الرد لأنه معنى لا يوقف على العيب إلا به فلم يمنع الرد كنشر الثوب (فان قلنا) لا يرد رجع بأرش العيب على ما ذكرناه (وان قلنا) يرد فهل يلزمه أن يدفع معه أرش الكسر فيه قولان (أحدهما) يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة (والثاني) لا يلزمه لان الكسر الذي يتوصل به إلى معرفة العيب مستحق له فلا يلزمه لأجله أرش) * * * (الشرح) * إذا كسر ما لا يوقف على عيبه إلا بكسره وكان للباقي بعد الكسر قيمة كما ذكره وكالرانج وغيره إذا بقيت له قيمة فإن لم يزد على قدر ما يعرف به العيب مثل أن نقب الرمان فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرا فعرف أنه مدود (قال) القاضي أبو الطيب لان التدويد لا يمكن أن يعرف بالنقب وإن كان هكذا ففيه قولان وقد تقدم ذكرهما عن مختصر المزني واتفقت الطرق على حكايتهما (أظهرهما) عند الأكثرين أنه لا يمنع الرد وهو ما أورده المصنف (ثانيا) وهو الذي حكى المزني في كلامه أو لا أنه سمعه من الشافعي وبه قال مالك وأحمد في رواية وممن رجحه الماوردي والروياني والشيخ أبو حامد ومن تابعه على ما حكاه الرافعي وقاسوه على المصراة هكذا قاسه الأكثرون والمصنف قاسه على نشر الثوب وسنذكر سبب ذلك إن شاء الله تعالى (والقول الثاني) انه ليس له الرد قهرا كما لو عرف عيب الثوب بعد قطعه وبهذا قال أبو حنيفة والمزني وصححه صاحب التهذيب قال المزني بعد حكاية ما قدمته عن المختصر هذا يعنى القول
(٢٧٨)