بطل حقه من الرد والأرش وفيه احتمال للامام ولو كان نزعه قبل الاطلاع على العيب فان حصل به نقص كان كسائر العيوب الحادثة في الأرش ولو ردها مع النعل أجبر البائع على القبول وليس للمشتري طلب قيمة النعل ثم ترك النعل هل هو تمليك من المشترى فيكون للبائع لو سقط أو اعراض فيكون للمشتري (وجهان) أشبههما الثاني هذا إذا جرى الترك وحده فان حصل لفظ الهبة حصل الملك وقيل بجريان الخلاف وقد تقدم ذلك في الأحجار في باب بيع الأصول والثمار وليس له على قولنا أنه لا يملك المطالبة به ما دام متصلا ولو طلب نزعه قبل الرد بالعيب فله ذلك وفيه دليل على أنه لا يجب عليه البدل ابتداء وبه صرح الامام ولو قال المشترى لا أسمح بالنعل وطلب الأرش عن العيب القديم لأنه لا يلزمني المسامحة وقلعه يقتضى حدوث تعيب قال الغزالي لم يكن له ذلك فإنه كالحضر في مؤنة الرد * * (فرع) * إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على عيب قديم فان نقصت قيمة الثوب بالصبغ فلا اشكال في أن ذلك عيب حادث وحكمه ما تقدم عند الوفاق أو التنازع (وأما) إذا زادت القيمة فقد قال صاحب التقريب ثم الامام والغزالي والرافعي انه ان رضى المشترى بالرد من غير أن يطالب بشئ فعلى البائع القبول وهذا لا نزاع فيه وقد أطلق ابن الصباغ والبندنيجي أنه إذا صبغه لم يكن له رده مصبوغا ويرجع بالأرش وحلمه ابن الرفعة على ما إذا حصل بالصبغ نقص توفيقا بينه وبين ما قال الامام والأولى عندي أن لا يحمل على ذلك لما يدل عليه آخر كلامه بل مراده أنه ليس له الرد إذا لم يسمح بالصبغ فان سمح لم يتعرض له فهذه الحالة التي ذكرها صاحب التقريب والامام لم يتعرض لها ابن الصباغ وكلامه مطلق يجب تقييده قال الامام ويصير الصبغ ملكا للبائع لأنه صفة للثوب لا تزايله وليس كالنعل قلت لكن في ادخاله في ملكه شبه من مسألة اختلاط الثمار وفيها خلاف لأجل المنة بخلاف النعل فإنه تابع والصبغ فوق النعل دون الثمار ولو طلب المشترى أرش العيب القديم وقال البائع رد الثوب لا غرم لك قيمة الصبغ ففيمن يجاب وجهان (أحدهما) وبه قطع الشيخ أبو حامد والمحاملي في التجريد والمجموع وابن الصباغ والمتولي أن المجاب البائع ولا أرش للمشترى (والثاني) وبه قال أبو حنيفة ان للمشترى أن يطالب بالأرش وهذا مما يعين أن كلام ابن الصباغ في الصبغ الذي حصلت به زيادة وإنما أهمل القسم الذي ذكره صاحب التقريب والامام أو يكون
(٢٤٢)