* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية ففيه وجهان (أحدهما) ينفسخ البيع كما ينفسخ البيع في مدة خيار الشرط بالوطئ (والثاني) لا ينفسخ لان الملك قد استقر للمشترى فلا يجوز فسخه إلا بالقول) * * * (الشرح) * هذه المسألة ذكرها القاضي أبو الطيب في باب خيار المتبايعين وبنى الوجهين فيها على الوجيز في مسألة ذكرها هو والشيخ أبو حامد وهي ما إذا اشترى جارية بثمن ثم أفلس وثبت للبائع حق الفسخ فيها فوطئها هل يكون فسخا فيه وجهان (أحدهما) نعم كالوطئ في زمان الخيار فإنه إذا صدر من البائع والخيار له أولهما كان فسخا على الصحيح المنصوص الذي قاله المحاملي في التجريد أنه لا خلاف فيه وقال القاضي أبو الطيب على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك وفسخ للبيع والملك يحصل بالقول والفعل ولا فرق في الوطئ في زمان الخيار بين خيار المجلس وخيار الشرط وإنما قيد المصنف بخيار الشرط لأنه في مدة خيار المجلس قد يقال إن تحريم العقد باق والعقد أضعف وذلك أيعين رأس المال والغرض في الصرف في خيار المجلس كالمعين في العقد ولأجله قال بعض الأصحاب ان الحط والزيادة يلحقان في المجلس دون خيار الشرط وإن كان الأصح اللحوق فيهما فإذا كان الانفساخ بالوطئ في خيار الشرط ففي المجلس أولى فلذلك خصه المصنف بالذكر لأنه أقرب إلى خيار الرد الطارئ بعد تحريم العقد لكن لك أن تقول ان هذا القياس إنما يتم عند القائلين بأن الملك في زمان الخيار للمشترى وهو الصحيح عند الشيخ أبى حامد والقاضي أبى الطيب والامام (أما) إذا قلنا بأن الخيار للبائع أو موقوف فيظهر الفرق بينه وبين المبيع المعيب فإنه ملك المشتري (والوجه الثاني) لا ينفسخ بالوطئ والفرق بينه وبين المبيع في زمان الخيار حيث نقول ينفسخ بالوطئ وان انتقل للمشترى ان الملك في زمان الخيار ضعيف والملك في المعيب قد استقر بدليل أنه يجوز له التصرف فيه فكان أقوى من الملك في زمان الخيار فلذلك يشترط فيه القول وهذا معني ما ذكره المصنف وههنا
(١٦٢)