ولا الاعتاق وعليه شراء جارية أخرى واعتاقها بهذا الثمن على الموصى هكذا أطلقه الأصحاب ولابد فيه من تقييد لان بيعه بالعين وتسليمه عن علمه بالحال حكاية ينعزل بها ولا يتمكن من شراء جارية أخرى هكذا قال الرافعي قال النووي الصورة مفروضة فيمن لم يعلم (وأما) قول ابن الرفعة على كل حال له الرد على الموكل يوهم أن ذلك بلا خلاف وليس كذلك بل الخلاف في العهدة فيهما جميعا فالصحيح مطالبتها جميعا الوكيل والموكل وقيل الوكيل دون الموكل وقيل الموكل دون الوكيل والكلام هنا في المردود عليه فظهر أنه كذلك وقد ذكره في التحالف وذكروا خلافا فيه وفى ولى المحجور عليه إذا باشر العقد فأما الوكيل فلا شك في اتجاه رد الاتلاف هنا كما قلنا من العهدة (وأما) ولى المحجور ففيه الجزم بالرد عليه والا فكيف الخلاص من رفع الجزم بالرد عليه إلى الظلامة وكذلك القاضي ونائبه في مال اليتيم (وأما) الوارث فإنه يرد عليه وقد جزم أصحابنا بجريان التحالف معه (وأما) الرد بالعيب هنا فقد ذكر الرافعي ما تقدم وقد ذكر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وصاحب البحر المسألة أيضا وأنه يرد على الوكيل أي جوازا وهي من المسائل التي فرعها ابن سريج على الجامع الصغير لمحمد ابن الحسن والأصل فيها أن السلعة متى عادت إلى الوكيل بغير اختياره فله ردها على الموكل ومتى عادت إليه باختياره فلا فان ردت عليه بعيب فإن كان بعيب لا يحدث مثله فالوكيل يرده على الموكل وان لم يمكن تقدمه على القبض فقبله الوكيل لم يكن له رده على الموكل وان احتمل فان أقام المشترى بينة القول قول الوكيل فان حلف سقط الرد والا ردت على المشترى فان حلف ورد على الوكيل لم يرد على الموكل كما لو صدقه وقال القاضي الطبري إن قلنا رد الثمن بمنزلة البينة له رده على الموكل قال الروياني وفيه نظر عندي يعنى لأنها لا تتعدى إلى ثالث * * (فرع) * الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره وقال الغزالي يشهد اثنين قال ابن الرفعة وذلك
(١٥٢)