أحد ظن أن البائع غلط فأصلحه على ظنه وكل النسخ فيها البائع والفارقي اعرف بما في المهذب وقد ظهر الجواب عن ذلك بحمد الله تعالى واندفاع الاشكال عنه وكذلك رأيت في الاستقصاء كان ما نقص من القيمة غير مضمون عليه أي لأنه ليس بجزء وأظن ذلك كله اصلاحا لما أشكل عليهم وتعليل الماوردي قريب من تعليل المصنف وكذلك أكثر من تكلم في المسألة من الأصحاب ولم يختص المصنف من الاشكال إلا بقوله فلا يجوز ان يقوم على البائع وكذلك شيخه القاضي ابن الطيب الاشكال في هذه اللفظة وارد عليها * * (فرع) * وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه من أن المراد إن اختلفت القيمة المنسوب إليها هو الصحيح المتعين أما إذا اتحدت واختلفت قيمة العيب كما في القسم الأول إن كانت قيمته معيبا تسعة عند العقد ثم نقص نقصانه مع بقاء قيمة السليم إنما تكون لعيب آخر فذلك العيب الآخر ان اطلع عليه المشترى ورضى به صار وجوده كعدمه وينسب الذي كان حالة العقد فقط وان لم يرضى به كان الكل إلى القبض مضمونا على البائع ينسب من القيمة وان زادت قيمة المعيب مع بقاء قيمة السليم فذلك إن كان نقصان العيب فقد برئ البائع بما نقص لأنه لو زال كله قبل القبض لم يثبت به الرد ولا الأرش فكذلك نقصا فلا يصح اعتبار أقل القيمتين هنا وان لحصول وصف زائد في المبيع جبر النقصان الحاصل بالعيب فيقتضى ذلك زيادة قيمته سليما وقد فرضنا أن قيمته سليما باقية بحالها * * (فرع) * عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين من يوم العقد ويوم القبض وكذلك في المحرر وقد تقدم الكلام عليها وعلى عبارة الامام (وقال) النووي في المنهاج أقل قيمته من يوم العقد إلى يوم القبض وذلك يقتضى أنه إذا نقصت القيمة فيما بين العقد والقبض أن تعتبر تلك القيمة الناقصة المتوسطة وإن كانت القيمة يوم العقد ويوم القبض سواء لان المتوسطة حينئذ أقل وكذلك إذا كانت في أحد اليومين أقل من الآخر وفيما بين ذلك أقل منهما أن يقوم بالمتوسطة التي هي أقل وعبارة الجمهور لا تقتضي ذلك وتقتضي أن يقوم بإحدى القيمتين في يوم العقد أو يوم القبض إن كانتا متساويتين فبإحداهما وان اختلفتا فبالأقل منهما وهذه عكس الصورة التي فرض الكلام فيهما فيما تقدم عن صاحب الوافي على أنه في الروضة تابع للرافعي في عبارته ونبه في دقائق المنهاج على ذلك وانه غيرها لهذا المعنى والذي يظهر عبارة الجمهور لان العيب المنقص إذا وجد وزال قبل القبض لا يثبت به خيار فلا اعتبار به وفيه نظر فليتأمل وقال في التهذيب أقل القيمتين من يوم العقد إلى يوم القبض فإن كانت النسخة صحيحة ففيه موافقة للمنهاج من بعض الوجوه لكن قوله أقل القيمتين يوافق الجمهور *
(٢٦٧)