* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة مدفونة يضر تركها بالأرض فقال البائع أنا أقلع ذلك في مدة لا أجرة لمثلها سقط حق المشترى من الرد لان ضرر العيب يزول من غير إضرار) * * * (الشرح) * صورة المسألة أن يضر تركها ولا يضر قلعها وقد تقدم الكلام فيها في باب بيع الأصول والثمار وظاهر كلام المصنف هنا أن الخيار ثبت ويسقط بقول البائع ذلك والذي تقدم هناك وذكره الرافعي وغيره أنه يؤمر البائع بالقلع والنقل ولا خيار للمشترى والصواب ما قاله المصنف رحمه الله هنا وأنه يثبت الخيار ثم يسقط وكلامهم هنا محمول على هذا ألا ترى أن الرافعي وغيره قاسوا ذلك على ما لو اشترى دارا يلحق سقفها خلل يسير يمكن تداركه في الحال أو كانت منسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحه وأبيعها لا خيار للمشترى فهذا الكلام ناطق بأن عدم الخيار مرتب على قول البائع ويظهر أثر هذا فيما لو بادر المشترى وفسخ قبل أن يقول البائع ذلك فعلى ما قلته ينفذ فسخه ولا عبرة بقول البائع بعد ذلك واطلاق المصنف والرافعي وغيرهما أيضا السقوط بقول البائع أنا أقلع ينبغي أن يكون محمولا على ما إذا قلع أما إذا اقتصر على القول فسقوط الخيار به غير متجه لبقاء العيب والعبارة المحررة ما ذكروه في كتاب الإجارة ويقتضيه كلام الامام هنا أيضا ان الخيار ثابت إلا إذا بادر المكترى إلى الاصلاح هذا كان اشتمال الأرض على الحجارة المذكورة منقصا لها وهو ما يقتضيه ذكرهم لذلك في العيوب فان فرض أن الحجارة المذكورة لقرب زمان نقلها لا يعد اشتمال الأرض عليها عيبا صح اطلاقه أنه لا خيار ويلزم البائع بنقلها ولكن ذلك خلاف المفروض وأيضا لا يبقى حينئذ بقول البائع أنا أقلع أثر لأنه يلزم به ولا خيار للمشترى قبله ولا بعده فالصواب ما يوافق عباراتهم في الإجارة فان الخيار ثابت إلا إذا بادر البائع إلى القلع في مدة لا أجرة لمثلها وحينئذ تكون العلة أن ضرر العيب زال وأما تعليل المصنف بأنه يزول فيناسب عدم ثبوت الخيار أصلا وهو لم يقل به ولا ينحى عن ذلك إلا أن يقال إن بقاء الأحجار مع امتناع البائع من قلعها عيب وبدون امتناعه ليس
(١٦٦)