* (الشرح) * تقدم أن القيمة تعتبر معنى لايجاب الأرش والاعتبار بأنه قيمة فيه طريقان (أصحهما) وهي التي جزم بها المصنف وشيخه أبو الطيب والماوردي والروياني وغيرهم القطع بان الاعتبار بأقل القيمتين من قيمة يوم العقد ويوم القبض فإنه إن كان عند العقد أكثر فالنقصان من ضمان البائع وإن كانت عند القبض أكثر فالزيادة حدثت في ملك المشتري (والطريقة الثانية) أن في المسألة ثلاثة أقوال أصحها هذا (والثاني) ونقل عن نصه في موضع ان الاعتبار بقيمته يوم القبض وهو الذي صححه الغزالي في باب التخالف وفرق بينه وبين التخالف ونقل عن الفوراني أن هذا القول من رواية عبد العزيز بن مقلاص ووجهه أن الثمن يومئذ قابل المبيع (والثالث) نقله الرافعي عن رواية ابن مقلاص ان الاعتبار بقيمة يوم القبض وقد رأيته منصوصا في باب الغصب من اختلاف العراقيين معللا بأنه يومئذ تم البيع فأصحاب هذه الطريقة أثبتوا هذين القولين مع الأول الصحيح وممن اقتصر على إيراد هذه الطريقة الامام والغزالي إلى أن قال الرافعي والأكثرون قطعوا بالأول وحملوا كل نص على ما إذا كانت القيمة المذكورة أقل (واعلم) أن هذه المسألة معروفة بالاشكال لا سيما على عبارة المصنف في تعليله وأنا إن شاء الله تعالى أذكر ما قيل في ذلك من حيث المذهب وبيان الصحيح منه وأذكر ما اعترض به على المصنف وما قيل في جوابه (اعلم) أن طائفة من الأصحاب أهملوا التعرض لوقت اعتبار القيمة وبعضهم زعم أن ذلك لا فائدة فيه وأن الأرش لا يختلف بذلك ذكر ذلك ابن أبي عمرون وسبقه إليه الشاشي في الحلية والأكثرون اعتبروا ذلك وتكلموا فيه ونص الشافعي يدل لهم ثم اختلفوا هل يعتبر يوم العقد أو يوم القبض أو أقل الأمرين وهو الصحيح ثم اختلفت عباراتهم عن هذا القول الثالث فالأكثرون يقولون كما قال المصنف إنه يقوم بأقل القيمتين من يوم العقد ويوم القبض وعلى ذلك جاءت عبارة الرافعي في الشرح والمحرر والنووي في الروضة
(٢٥٧)