لتعدد الوكيل في الشراء ولا يخالفه كما تقدمت الحكاية عنه في موافقة أبى إسحاق ولكن مأخذه ما ذكر وإنما ذكرت ما قاله مع الأوجه في تعدد الصفقة واتحادهما لأنا نحتاج إليه في هذا المكان إذ المقصود ههنا ما يترتب على هذا الأصل من الفروع في الرد ولابد من التفريع عليه وقد يجئ في بعض الفروع بسببه ستة أوجه وضعف القاضي حسين قول أبى اسحق ورأي أن الصحيح مأخذ ابن الحداد ومأخذ أبى زيد وأن أصلهما أن وكيل الشراء هل يطالب بالثمن ووكيل البيع هل يطالب بتسليم المبيع * * (فروع) * على هذا الأصل (منها) لو اشترى وكيل لرجل شيئا فخرج معيبا فان قلنا بالأصح وهو اعتبار العاقد مطلقا أو لقول أبى اسحق فليس لأحد الوكيلين افراد نصيبه بالرد وبه قطع الماوردي وقاسه جماعة على ما لو اشترى ومات عن اثنين وخرج معيبا لم يكن لأحدهما افراد نصيبه بالرد وهل لاحد الموكلين والاثنين أحد الأرش سيقع التعرض له إن شاء الله تعالى عند ذكر المصنف مسألة الاثنين في آخر الفصل إن شاء الله تعالى فهذا إذا قلنا بقول ابن الحداد وهو الأصح ويوافقه هنا قول أبى اسحق وإن قلنا بقول أبى زيد جاز لكل من الموكلين افراد نصيبه بالرد وكذلك على الوجه الذي حكاه صاحب التتمة والوجه الذي حكاه القاضي حسين على رأى القفال يفرق بين علم البائع وجهله إن علم جاز لأحدهما أن يرد نصيبه وان جهل فلا لأنه لم يرض بتبعيض الملك عليه كذلك تقدم عن صاحب التتمة وقاله القاضي حسين وصاحب التهذيب ولم يعينا قائله فحصل في هذا الفرع ثلاثة أوجه (ومنها) لو وكل رجلان رجلا ببيع عبد لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل ثم خرج معيبا هل الأصح وهو قول ابن الحداد لا يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما وعلى الثلاثة الأوجه الاخر يجوز وعلى الخامس يقتضى أن لا يجوز وحكى الماوردي الوجهين هنا مع قطعه بالمنع أن التوكيل بالشراء كما تقدم يخالف بين الصورتين وهو يقتضى طريقة بان العبرة في جانب الشراء بالعاقد وفى جانب البيع وجهان ولذلك أبديت فما تقدم نظرا في قول من نسب قول أبى زيد إلى أئمة العراق (ومنها) ولو وكل رجلين في بيع عبده فباعه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأربعة الاخر لا يجوز (ومنها) على ما قاله الرافعي لو وكل رجلان رجلا
(١٩٠)