الوكيل وحق الرجوع في الهبة وحق الأجل والتعيين والتبيين في ابهام الطلاق وفى نكاح المشرك وتفسير الاقرار بالمجمل والله أعلم * * (فرع) * لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات المشترى قبل التمكن من الاختيار وانتقل الإرث إلى الابن القاطع هل له الخيار بحق الإرث قال الروياني يحتمل أن يقال له الخيار لأنه يستفيد الخيار عن المورث لا عن نفسه بدليل أنه لو رضى بالعيب في حياة المورث ثم مات الأب كان له الخيار فإذا صح هذا فان اختار إجازة البيع لم يغرم شيئا للقطع لأنه ملكه وان فسخ كان عليه نصف القيمة ويسترجع الثمن وفى القول الآخر يغرم نقصان القيمة الحاقا للمماليك بالأموال * * قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فإن كان له وارثان فاختار أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر لم يجز لأنه تبعيض صفقة في الرد فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشترى أن يرد بعض المبيع) * * * (الشرح) * هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو الصحيح وهو قول ابن الحداد وقطع به جماعة منهم القاضي حسين والامام وممن صححه الرافعي والجرجاني وقال الفوراني انه ظاهر المذهب واستدلوا له بأن أحد الاثنين لو سلم نصف الثمن لم يلزم البائع تسليم النصف إليه وبأنهما قائمان مقام المورث ولم يكره له التبعيض وهذا هو استدلال المصنف رحمه الله واحترز بقول تبعيض عن خيار الشرط وبقوله الصفقة أي الواحدة عن المشترين وفيه وجه أنه ينفرد أحد الوارثين برد نصيبه لأنه جميع ماله حكاه الرافعي ونقله أبو إسحاق العراقي عن حكاية أبى على محتجا بالصحيح المشهور في المكاتب إذا ورثه اثنان فأعتق أحدهما نصيبه أنه ينفذ والفرق بينهما ظاهر ونظره ابن الرفعة بقول في الراهن إذا مات وخلف اثنين فوفى أحدهما من الدين بقدر نصيبه انه ينفذ نصيبه وبالجملة هذا الوجه ضعيف (وإذا قلنا) به فلا أرش وعلى الأول هل يجب الأرش للذي منعناه من الرد فيه وجهان (أحدهما) يجب ونسبه الروياني إلى ابن الحداد لتعذر الرد كما بالتلف (والثاني) لا يجب لعدم اليأس فإنه يرجو موافقة صاحبه قاله القاضي حسين والأصح التفصيل إن حصل اليأس بأن علم الآخر بالعيب وأبطل حقه أو توانى مع الانكار رجع هذا بالأرش وإن كان يرجو موافقة صاحبه لغيبته أو حضوره مع عدم اطلاعه فلا وهذا من القاضي رحمه الله قد يوهم أن في المسألة ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يجب
(١٩٤)